فإن ادعى ملكيته فهو له فليدفع إليه بلا بينة، وكذا لو قال لا أدري وكان لا يدخل الدار غيره. وإن سلبه عن نفسه فقد نسب إلى المشهور أنه ملك للواجد، وفيه إشكال، فالأحوط (وجوبا) إجراء حكم اللقطة عليه، وأحوط منه (استحبابا) إجراء حكم مجهول المالك، فيتصدق به بعد اليأس عن المالك.
(مسألة 1034) لو وجد شيئا في جوف حيوان انتقل إليه من غيره، فإن كان غير السمك كالغنم والبقر عرفه صاحبه السابق، فإن ادعاه دفعه إليه، وإن أنكره كان للواجد وكذا إن قال لا أدري على الأقوى. وإن وجد شيئا - لؤلؤة أو غيرها - في جوف سمكة اشتراها من غيره فهو له، والظاهر أن الحيوان الذي لم يكن له مالك سابق بحكم السمك، كما إذا اصطاد غزالا فوجد في جوفه شيئا، وإن كان الأحوط إجراء حكم اللقطة أو المجهول المالك عليه.
(مسألة 1035) لو وجد في داره التي يسكنها شيئا ولم يعلم أنه ماله أو مال غيره، فإن لم يدخلها غيره أو يدخلها آحاد من الناس من باب الاتفاق كالمعدة لأهله وعياله، فهو له، وإن كانت مما يتردد فيها الناس كالبرانية المعدة للأضياف والواردين والعائدين والمضائف ونحوها فهو لقطة يجري عليه حكمها، وإن وجد في صندوقه شيئا ولم يعلم أنه ماله أو مال غيره فهو له إلا إذا كان غيره يدخل يده فيه أو يضع فيه شيئا فيعرفه ذلك الغير، فإن أنكره كان له لا لذلك الغير وإن ادعاه دفعه إليه، وإن قال لا أدري فالأحوط التصالح.
(مسألة 1036) لو أخذ من شخص مالا ثم علم أنه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي وعدوانا ولم يعرف المالك يجري عليه حكم مجهول المالك لا اللقطة، لما مر أنه يعتبر في صدقها الضياع عن المالك ولا ضياع في هذا الفرض.
نعم في خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالا ثم تبين أنه مال