(مسألة 1006) اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها في الحال من دون تعريف وفحص عن مالكها، ولا يملكها بدون قصد التملك على الأقوى، فإن جاء مالكها بعد ما التقطها دفعها إليه مع بقائها حتى لو تملكها على الأحوط إن لم يكن أقوى، وإن كانت تالفة لم يضمنها الملتقط وليس عليه عوضها إن كان بعد التملك. حتى لو كان تلفها بتفريط منه، بخلاف ما لو تلفت قبل التملك فإنه يضمن مع التفريط.
أما إن كانت قيمتها درهما فما فوق فيجب على الملتقط تعريفها والفحص عن صاحبها، فإن لم يجده، تخير في غير لقطة الحرم بين أمور أربعة: تملكها، والتصدق بها والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي، وإبقائها بيده أمانة ودفعها إلى الحاكم. فإن تصدق بها وظهر صاحبها ولم يرض بالتصدق ضمنها. وإن أبقاها أمانة لم يضمنها إلا بالتفريط. أما لقطة الحرم فيجوز فيها الوجوه المذكورة ما عدا التملك.
(مسألة 1007) الدرهم هو الفضة المسكوكة التي كانت رائجة في المعاملة، والمقصود هنا ما وزنه اثنتا عشرة حمصة ونصف حمصة وعشرها، وبعبارة أخرى نصف مثقال وربع عشر مثقال بالمثقال الصيرفي، الذي يساوي أربعة وعشرين حمصة معتدلة، فالدرهم يساوي غرامين وستة وأربعين جزءا من مئة جزء من الغرام تقريبا (46 / 2).
(مسألة 1008) المدار في قيمة اللقطة والدرهم على مكان الالتقاط وزمانه فإن وجد شيئا في بلد وكانت قيمته فيه حين الالتقاط أقل من درهم، جاز تملكه ولا يجب تعريفه.
(مسألة 1009) يجب التعريف فورا فيما يبلغ الدرهم فما فوق، فلو أخره من أول زمن الالتقاط عصى إلا إذا كان لعذر، ولو أخره لعذر أو لا لعذر لم يسقط التعريف.