الآخذ دون الرائي وإن تسبب به، بل لو قال: ناولنيه، فنوى المأمور الأخذ لنفسه كان هو الملتقط دون الآمر.
أما لو أخذه لا لنفسه وناوله إياه فصدق الملتقط على الآمر مشكل، فلا يترك الاحتياط بتعريف كل منهما على فرض ترك الآخر، وكذا في النائب في الالتقاط، إذا كان التقاطه بنية النيابة.
(مسألة 1003) إذا رأى شيئا مطروحا على الأرض فظن أنه له فأخذه فتبين أنه ضائع من غيره، صار بذلك لقطة وعليه حكمها، ولو رأى مالا ضائعا فنحاه من جانب إلى آخر، فإن التقطه ثم نحاه صار لقطة وبدونه لا يكون ملتقطا وإن كان ضامنا له بسبب هذا التصرف. نعم لو دفعه برجله ليتعرفه فالظاهر عدم صيرورته بذلك ملتقطا بل ولا ضامنا، لعدم صدق اليد والأخذ.
(مسألة 1004) المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه، فإن أخذه كان غاصبا ضامنا، إلا إذا كان في معرض التلف فيجوز بقصد الحفظ، ويكون حينئذ في يده أمانة شرعية لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط. ويجب عليه إما أم يدفعه إلى الحاكم الشرعي، أو يفحص عن مالكه على كلا التقديرين إلى أن ييأس من الظفر به، وحينئذ يتصدق به بإذن الحاكم على الأحوط. هذا فيما يبقى ولا يفسد باقتنائه، وأما فيه فيبيعه ويتصدق بثمنه أو يقومه ويتصرف به ويتصدق بثمنه بعد اليأس، والأحوط أن يكون جميع ذلك بإذن الحاكم.
(مسألة 1005) يجوز على كراهة التقاط كل مال غير الحيوان إذا أحرز أنه ضائع عن مالكه المجهول ولو بشاهد الحال، هذا إذا أخذه بقصد التعريف، وإلا فلا يجوز أخذه ويضمنه إذا أخذه. أما لقطة حرم مكة زادها الله شرفا فكراهة التقاطها شديدة، بل نسب إلى المشهور حرمته والاحتياط طريق النجاة.