في المفاوز والبراري والشوارع وأمثال ذلك عرفها لمن كان موجودا أو اجتاز منها وأمكنه أن يتبعه، فإن لم يجد المالك أتم تعريفها في أي بلد احتمل وجود صاحبها فيه، وينبغي أن يكون أقرب البلدان إلى مكانها فالأقرب مع الامكان.
(مسألة 1021) كيفية التعريف أن يقول المنادي مثلا (من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب) وما شابه ذلك بلغة يفهمها الأغلب، ويجوز أن يقول (من ضاع له شئ أو مال) بل ربما قيل إن ذلك أحوط وأولى، فإذا ادعى أحد ضياعه سأله عن خصوصياته وصفاته وعلاماته من شكله وعدده وصنعته وأمور يبعد اطلاع غير المالك عليها، فإذا توافقت الصفات فقد تم التعريف واستحقه، ولا يضر جهله ببعض الخصوصيات التي لا يطلع عليها المالك غالبا ولا يلتفت إليها إلا نادرا، ألا ترى الكتاب الذي يملكه الانسان ويقرأ فيه مدة طويلة لا يعرف غالبا عدد أوراقه وصفحاته.
(مسألة 1022) إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف، بأن لم تكن لها علامة وخصوصيات تميزها عن غيرها لكي يصفها بها من يدعيها، كما هو الحال غالبا في العملة الورقية والمعدنية، سقط التعريف، وحينئذ فالأحوط أن يعاملها معاملة مجهول المالك فيتصدق بها.
(مسألة 1023) إذا التقط شخصان لقطة واحدة، فإن كان المجموع دون درهم جاز لهما تملكها في الحال من دون تعريف وكان بينهما بالتساوي، وإن كانت بمقدار درهم فما زاد وجب عليهما تعريفها وإن كانت حصة كل منهما أقل من درهم. ويجوز أن يتصدى للتعريف كلاهما أو أحدهما، أو يوزع الحول عليهما بالتساوي أو التفاضل، لأن وجوب التعريف واجب توصلي كتطهير الثوب، ولا لزوم فيه للمباشرة. فإن توافقا