(مسألة 1017) إذا كانت اللقطة مما لا يبقى سنة كالطبيخ واللحم والفواكه والخضروات، جاز أن يقومها على نفسه في آخر وقت يخاف عليها الفساد ويأكلها أو يبيعها ويحفظ ثمنها لمالكها، والأحوط أن يكون بيعها بإذن الحاكم مع الامكان، ولا يسقط التعريف بل يحفظ خصوصياتها وصفاتها قبل أن يأكلها أو يبيعها ثم يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وقد باعها دفع ثمنها إليه، وإن أكلها غرمها بقيمتها، وإن لم يجي فلا شئ عليه. نعم له أن يتصدق بثمنها أو قيمتها بعد الحول مع الضمان في لقطة غير الحرم، أو يحفظها لصاحبها بلا ضمان من غير تفريط. أما لقطة الحرم فيتعين عليه التصدق بها مع الضمان أو حفظها بلا ضمان. ويجوز له في صدقة الحرم وغيره أن يدفعها إلى الحاكم بلا ضمان.
(مسألة 1018) يتحقق التعريف سنة بأن يكون في مدة سنة متوالية أو غير متوالية قائما بتعريفها بحيث لا يعد عرفا متسامحا في الفحص عن صاحبها في هذه المدة، ولا يتقدر ذلك بمقدار معين، بل هو أمر عرفي. والظاهر كفاية التعريف في الأسبوع الأول كل يوم مرة وبعده إلى آخر السنة في كل أسبوع مرة .
(مسألة 1019) محل التعريف مجامع الناس كالأسواق والمشاهد ومحل إقامة الجماعات ومجالس التعازي، وكذا المساجد حين اجتماع الناس فيها وإن كره ذلك فيها، فينبغي أن يكون على أبوابها حين دخول الناس فيها أو خروجهم عنها.
(مسألة 1020) يجب تعريف اللقطة في موضع الالتقاط وفي مكان الذي يظن وجود صاحبها فيه، بل والذي يحتمل وجوده فيه أيضا، إذا وجدها في محل مأهول من بلد أو قرية ونحوهما. ولو أراد الخروج منه لم يجز أن يحملها معه، بل يضعها عند أمين ثقة ليعرفها نيابة عنه. وإن وجدها