غيره ولم يعرفه يجب عليه أن يمسكه ولا يرده إلى السارق مع الامكان ثم هو بحكم اللقطة فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها إليه وإلا تصدق بها، والأحوط (وجوبا) عدم التصدق بها قبل اليأس ولو عرفها حولا. فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له، وليس له أن يتملكه بعد التعريف فليس هو بحكم اللقطة من هذه الجهة.
(مسألة 1037) لو التقط شيئا، فبعد ما صار في يده ادعاه شخص حاضر وقال إنه مالي يشكل دفعه إليه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى البينة، إلا إذا كان بحيث يصدق عرفا أنه في يده أو ادعاه قبل أن يلتقطه، فيحكم بكونه ملكا للمدعي، ولا يجوز له أن يلتقطه.
(مسألة 1038) لا يجب دفع اللقطة إلى من يدعيها إلا مع العلم أو البينة، وإن وصفها بصفات وعلامات لا يطلع عليها غير المالك غالبا إذا لم يفد القطع بكونه المالك. نعم نسب إلى الأكثر أنه إن أفاد الظن جاز دفعها إليه، فإن تبرع بالدفع عليه لم يمنع وإن امتنع لم يجبر ولا دليل عليه فالأقوى الاقتصار في الدفع على صورة العلم أو البينة.
(مسألة 1039) لو تبدل حذاؤه بحذاء آخر في مسجد أو غيره أو تبدلت ثيابه في حمام أو غيره بثياب أخر، فإن علم أن هذا الحذاء لمن أخذ حذاءه، جاز له أن يتصرف فيه، وإن علم أن صاحبه بدله عمدا جاز له أن يتملكه بعنوان المقاصة عن ماله، نعم إذا كان الموجود أجود مما أخذ منه يقومان ويلاحظ التفاوت ويعطى لصاحبه، فإن يئس عنه تصدق به عنه. وفي غير هذه الصورة كما إذا لم يعلم صاحبه أو علم أنه لثالث وغيرها من الصور فيعامل المتروك معاملة مجهول المالك فيفحص عن صاحبه ومع اليأس عنه يتصدق به.