(مسألة 1010) الأقوى أنه يجب التعريف وإن لم يكن ناويا للتملك بعده، كأن تكون نيته التصدق، أو الحفظ لمالكها، أو لم يكن ناويا شيئا أصلا.
(مسألة 1011) مدة التعريف الواجب سنة قمرية كاملة، والأحوط (وجوبا) فيها مراعاة التوالي بمعنى صدق التعريف إلى سنة عرفا، ولو بالتعريف كل أسبوع أو أقل أو أكثر مرة واحدة، ولا يسقط وجوب التعريف بتركه.
(مسألة 1012) لا يعتبر في التعريف المباشرة، بل يجوز للملتقط استنابة غيره، مجانا أو بالأجرة مع الاطمئنان بإيقاعه، والظاهر أن أجرة التعريف على الملتقط إلا إذا كان قصده أن تبقى اللقطة بيده ويحفظها لمالكه.
(مسألة 1013) إذا علم بأن التعريف لا فائدة فيه، أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة، سقط التعريف، فالأحوط الاقتصار على الوجوه الثلاثة ما عدا التملك، من دون فرق بين لقطة الحرم وغيرها.
(مسألة 1014) إذا تعذر التعريف أثناء السنة سقط عنه في مدة العذر وأتم التعريف بقية السنة، وليس عليه أن يحسب السنة من وقت ارتفاع العذر.
(مسألة 1015) إذا علم بعد تعريف سنة أنه لو زاد عليها عثر على صاحبها فالأقوى وجوب زيادة التعريف، إلا إذا كان فيه حرج عليه لزيادة المدة، فالأحوط حينئذ دفعها إلى الحاكم الشرعي.
(مسألة 1016) إذا ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف، بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط الأول. نعم لو لم يعرفه وجب عليه التعريف سنة طالبا به المالك أو الملتقط الأول، فأيا منهما عثر عليه يجب دفعها إليه وإن عثر عليهما وجب عليه دفعها إلى المالك من غير فرق بين أن يكون ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده.