وإما باطنة، وهي ما لا تظهر إلا بالعمل والعلاج، كالذهب والفضة والنحاس والرصاص، وكذا النفط إذا احتاج في استخراجه إلى حفر آبار كما هو المتعارف في هذه الأعصار.
فأما الظاهرة فهي تملك بالحيازة لا بالاحياء، فمن أخذ منها شيئا ملك ما أخذه، قليلا كان أو كثيرا، وإن كان زائدا على ما يعتاد لمثله وعلى مقدار حاجته، ويبقى الباقي مما لم يأخذه على الاشتراك.
وأما الباطنة فتملك بالاحياء، بأن ينهي العمل والتنقيب إلى أن يبلغ نيلها، فيكون حالها حال الآبار المحفورة في الموات لأجل استنباط الماء، وقد مر أنها تملك بحفرها حتى يبلغ الماء ويملك بتبعها الماء، ولو عمل فيها عملا لم يبلغ به نيلها كان تحجيرا يفيد الأحقية والأولوية دون الملكية.
(مسألة 988) إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه، ولو أبدى عذرا أنظر بمقدار زوال عذره إن لم يتجاوز المتعارف، ثم ألزم بأحد الأمرين.
(مسألة 989) إذا أحيا أرضا مزرعة أو مسكنا مثلا، فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها، سواء كان عالما به حين إحيائها أم لا.
(مسألة 990) لو قال رب المعدن لآخر إعمل فيه ولك نصف الخارج مثلا، بطل إن كان بعنوان الإجارة وصح إن كان بعنوان الجعالة.