تلك الأملاك. وإن لم يف الماء ووقع بين أربابها التشاح والتعاسر يقدم الأسبق فالأسبق في الاحياء إن علم السابق، وإلا يقدم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى فوهة الماء وأصله، ثم يرسله لمن يليه وهكذا. هذا في الأراضي المنحدرة التي لا يقف فيها الماء، وأما في غيرها فالأحوط أن لا يزيد في النخل عن أول الساق، وفي الشجر عن القدم، وفي الزرع عن الشراك.
(مسألة 985) الأنهار المملوكة المتفرعة من الأنهار الكبيرة ونحوها إذا وقع التعاسر بين أربابها، فحالها كحال اجتماع الأملاك على الماء المباح في المسألة السابقة.
(مسألة 986) إذا احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى تنقية أو حفر أو إصلاح ونحو ذلك، فإن أقدم الجميع على ذلك كانت المؤنة على الجميع بنسبة ملكهم للنهر، سواء كان إقدامهم بالاختيار أو بإجبارهم جميعا من حاكم جائر أو بإلزام من الشرع، كما إذا كان مشتركا بين المولى عليهم ورأى الولي المصلحة الملزمة في تعميره مثلا، لكن إذا أجبر الجائر بعضهم فليس لهم الرجوع على غير الملزمين بمقدار سهامهم، وإن لم يقدم على ذلك إلا بعضهم لم يجبر الممتنع على المشاركة، وليس للمقدمين مطالبته بحصته من النفقة ما لم يكن إقدامهم بطلبه وتعهده بإعطاء حصته. نعم لو كان النهر مشتركا بين القاصر وغيره وكان إقدام غير القاصر متوقفا على مشاركة القاصر وجب على ولي القاصر مراعاة لمصلحته تشريكه في التعمير وبذل المؤنة من ماله بمقدار حصته.
(مسألة 987) من المشتركات المعادن، وهي: إما ظاهرة، وهي ما لا يحتاج في استخراجها والوصول إليها إلى عمل ومؤنة، كالملح والقير والكبريت والموميا والكحل، وكذا النفط إذا لم يحتج في استخراجه إلى الحفر والعمل.