(مسألة 994) ما يدخل في دار الانسان من الحيوان ولا يعرف صاحبه كالدجاج والحمام فالظاهر أنه ليس لقطة بل مجهول المالك، فيتفحص عن صاحبه وإن يئس تصدق به. والفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذلك، بأن يسأل الجيران والدور القريبة. نعم لا يبعد جواز تملك مثل الحمام من دون فحص عن صاحبه إذا ملك جناحيه ولم يكن فيه أمارة على الملك ولم يعرف صاحبه، كما مر في كتاب الصيد.
(مسألة 995) ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الطرق والشوارع والمفاوز والصحاري والبراري والجبال والآجام ونحوها إن كان مما يحفظ نفسه بحسب العادة من صغار السباع مثل الثعلب وابن آوى والذئب والضبع ونحوها، إما لكبر جثته كالبعير، أو لسرعة عدوه كالفرس والغزال، أو لقوته وبطشه كالجاموس والثور، لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه إذا كان في كلأ وماء أو كان صحيحا يقدر على تحصيل الماء والكلأ. وإن كان مما تغلب عليه صغار السباع كالشاة وصغار الإبل والبقر والدواب جاز أخذه، فإذا أخذه عرفه في المكان الذي أصابه وحواليه إن كان فيه أحد، بل في سائر مظان الإصابة لصاحبه بل ومحتملها. فإن عرف صاحبه رده إليه، وإلا كان له تملكه وبيعه وأكله مع الضمان لمالكه لو وجد، كما أن له إبقاؤه وحفظه لمالكه، ولا ضمان عليه.
(مسألة 996) إذا أخذ الحيوان الضالة في مورد لا يجوز له أخذه ضمنه، ويجب عليه الانفاق عليه وليس له الرجوع بما أنفقه على صاحبه وإن كان نوى الرجوع عليه.
(مسألة 997) إذا ترك الحيوان صاحبه وسرحه في الطرق أو الصحاري والبراري، فإن كان بقصد الاعراض عنه، جاز لكل أحد أخذه وتملكه، وإن لم يكن بقصد الاعراض بل من جهة العجز عن الانفاق عليه، أو من