____________________
الناس. لكن ذكر الفقيه الهمداني قدس سره أنه أكثر من ذلك بمقدار يسير، كما أن القدمين أيضا كذلك. قال: " وهذا ظاهر بالعيان، فلا يحتاج إلى البرهان ".
كما ذكر شيخنا الأعظم قدس سره أن الذي يظهر من أخبار المواقيت أن الذراع قدمان. وكأنه يشير إلى مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " سألته عن وقت الظهر. فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان [ذراع خ ل] من وقت الظهر، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس " (1). ويقتضيه الجمع بين نصوص الذراع ونصوص القدمين الواردة في المواقيت (2).
لكن زيادة الذراع عن الشبرين غير مطردة، بل لا مجال لدعوى الغلبة فيها، بنحو يكون الذراع البالغ شبرين شاذا ينصرف عنه الاطلاق في مقام التحديد، بل الظاهر عموم الاطلاق للذراع المذكور المقتضي للاجتزاء به، بل أشرنا عند الكلام في تحديد الدرهم بحب الشعير إلى أن الأقل هو الحد الواقعي، وما زاد عليه خارج عن الحد، قد وقع التسامح فيه لصعوبة الضبط.
وأما نصوص المواقيت فهي غير واردة مورد التحديد الشرعي للذراع، ليخرج به عن حقيقته العرفية في جميع الموارد، بل لعلها واردة لتحديد ذراع الظل أو مبنية على نحو من التسامح في التقدير بلحاظ بعض أفراد الذراع، أو نحو ذلك.
ولا سيما مع ظهور بعضها في أن الذراع شبران، وهو موثق يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن صلاة الظهر. فقال: إذا كان الفئ ذراعا.
قلت: ذراعا من أي شئ؟ قال: ذراعا من فيئك. قلت: فالعصر؟ قال: الشطر من ذلك. قلت: هذا شبر. قال: وليس شبر كثيرا " (3).
وبالجملة: لا مجال للخروج عن معنى الذراع العرفي، الذي لا إشكال في
كما ذكر شيخنا الأعظم قدس سره أن الذي يظهر من أخبار المواقيت أن الذراع قدمان. وكأنه يشير إلى مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " سألته عن وقت الظهر. فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان [ذراع خ ل] من وقت الظهر، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس " (1). ويقتضيه الجمع بين نصوص الذراع ونصوص القدمين الواردة في المواقيت (2).
لكن زيادة الذراع عن الشبرين غير مطردة، بل لا مجال لدعوى الغلبة فيها، بنحو يكون الذراع البالغ شبرين شاذا ينصرف عنه الاطلاق في مقام التحديد، بل الظاهر عموم الاطلاق للذراع المذكور المقتضي للاجتزاء به، بل أشرنا عند الكلام في تحديد الدرهم بحب الشعير إلى أن الأقل هو الحد الواقعي، وما زاد عليه خارج عن الحد، قد وقع التسامح فيه لصعوبة الضبط.
وأما نصوص المواقيت فهي غير واردة مورد التحديد الشرعي للذراع، ليخرج به عن حقيقته العرفية في جميع الموارد، بل لعلها واردة لتحديد ذراع الظل أو مبنية على نحو من التسامح في التقدير بلحاظ بعض أفراد الذراع، أو نحو ذلك.
ولا سيما مع ظهور بعضها في أن الذراع شبران، وهو موثق يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن صلاة الظهر. فقال: إذا كان الفئ ذراعا.
قلت: ذراعا من أي شئ؟ قال: ذراعا من فيئك. قلت: فالعصر؟ قال: الشطر من ذلك. قلت: هذا شبر. قال: وليس شبر كثيرا " (3).
وبالجملة: لا مجال للخروج عن معنى الذراع العرفي، الذي لا إشكال في