____________________
لأنه من قبيل الدليل بالنسبة إلى الأصل.
(1) يظهر منه قدس سره أن الوجه فيه عموم أدلة الترجيح بالأوثقية في الأخبار للمقام، لرجوع الأخبار فيه إلى الأخبار بالحكم الكلي، نظير ما تقدم منه في أواخر المسألة التاسعة عشرة من ثبوت العدالة بخبر الثقة.
والذي ينبغي أن يقال: أن الترجيح بالأوثقية إن كان منشؤه أخبار الترجيح، فهي قاصرة عن شمول محل الكلام، لاختصاصها بالتعارض في الحديث والرواية ونحوها من العناوين المختصة بنقل سنة المعصوم وما هو من شؤونها كبيان موردها دون المقام، وإن كان منشؤه بناء العقلاء على ترجيح الأوثق عند التعارض كان شاملا لمحل الكلام بلا إشكال.
هذا، والظاهر هو الثاني، كما تقدم نظيره في المسألة المذكورة.
نعم، لا بد من كون الأوثقية بمقدار معتد به، وإلا كان إعمال قواعد التعارض متعينا، كما تقدم نظيره في الأعلمية.
ثم إن ظاهر غير واحد أنه مع العمل بمتأخر التاريخ أو بالأوثق فلا يحتاج للفحص حتى مع التمكن منه.
لكن الظاهر اختصاص ذلك بتعذر الفحص، ويجب الفحص مع تيسره بالوجه المتعارف، لوجوب تعلم الأحكام المقتضي لوجوب الفحص عنها مع الاعتداد باحتمال خطأ الحجة، لوجوب استفراغ الوسع فيها.
ولا سيما مع عدم وضوح بناء العقلاء على الترجيح المذكور مع التمكن من الفحص. فتأمل.
(2) وليس له اختيار أحدهما، لأصالة التساقط مع التعارض الموجب لعدم الحجة في البين، ولا دليل على التخيير في المقام، إذ المتيقن من الاجماع ثبوته مع
(1) يظهر منه قدس سره أن الوجه فيه عموم أدلة الترجيح بالأوثقية في الأخبار للمقام، لرجوع الأخبار فيه إلى الأخبار بالحكم الكلي، نظير ما تقدم منه في أواخر المسألة التاسعة عشرة من ثبوت العدالة بخبر الثقة.
والذي ينبغي أن يقال: أن الترجيح بالأوثقية إن كان منشؤه أخبار الترجيح، فهي قاصرة عن شمول محل الكلام، لاختصاصها بالتعارض في الحديث والرواية ونحوها من العناوين المختصة بنقل سنة المعصوم وما هو من شؤونها كبيان موردها دون المقام، وإن كان منشؤه بناء العقلاء على ترجيح الأوثق عند التعارض كان شاملا لمحل الكلام بلا إشكال.
هذا، والظاهر هو الثاني، كما تقدم نظيره في المسألة المذكورة.
نعم، لا بد من كون الأوثقية بمقدار معتد به، وإلا كان إعمال قواعد التعارض متعينا، كما تقدم نظيره في الأعلمية.
ثم إن ظاهر غير واحد أنه مع العمل بمتأخر التاريخ أو بالأوثق فلا يحتاج للفحص حتى مع التمكن منه.
لكن الظاهر اختصاص ذلك بتعذر الفحص، ويجب الفحص مع تيسره بالوجه المتعارف، لوجوب تعلم الأحكام المقتضي لوجوب الفحص عنها مع الاعتداد باحتمال خطأ الحجة، لوجوب استفراغ الوسع فيها.
ولا سيما مع عدم وضوح بناء العقلاء على الترجيح المذكور مع التمكن من الفحص. فتأمل.
(2) وليس له اختيار أحدهما، لأصالة التساقط مع التعارض الموجب لعدم الحجة في البين، ولا دليل على التخيير في المقام، إذ المتيقن من الاجماع ثبوته مع