____________________
لاستفادته مما دل على جواز الصلاة بأذان الثقة (1)، والنهي عن قرب الزوجة إذا ادعى ثقة زوجيتها (2) وقبول قول البايع في استبراء الأمة (3) وثبوت عزل الوكيل إذا بلغه العزل بخبر الثقة (4) بناء على التعدي عن مواردها، لالغاء خصوصيتها عرفا.
أو من إطلاق قوله عليه السلام في صحيح حريز: (فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم) (6) بناء على ما هو الظاهر من حمله على التصديق الحقيقي بترتيب الأثر، لا الصوري، كما ذكرناه في مبحث حجية خبر الواحد من الأصول.
أو من عموم بناء العقلاء على حجية خبر الثقة، واعتبار العدالة والعدد في الشهادة للدليل الخاص.
ويشكل الأول: بعدم وضوح استفادة الكلية المذكورة من الموارد المذكورة، إذ لا وجه لالغاء خصوصيتها وليس هو أولى من إلغاء خصوصية الموارد التي لا تقبل فيها إلا البينة، ولا سيما مع أن ظاهر ما دل على الصلاة بالأذان أن وجهه أن المؤذن مؤتمن كالإمام في صلاة الجماعة، واعتبار كونه ثقة - لو تم - لا يدل على أن ذلك هو العلة في الحكم، ليتعدى عنها ولو بفهم عدم الخصوصية.
وأما النهي عن قرب الزوجة إذا ادعى ثقة زوجيتها، فلعله من باب الاحتياط الواجب أو المستحب، لا لثبوت الزوجية به بحيث يترتب جميع آثارها، كجواز تزويج أختها، بل يظهر من الأصحاب الاعراض عن الرواية المذكورة والعمل بما دل على توقف ثبوت الزوجية على البينة، كا صرح به في الجواهر.
أو من إطلاق قوله عليه السلام في صحيح حريز: (فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم) (6) بناء على ما هو الظاهر من حمله على التصديق الحقيقي بترتيب الأثر، لا الصوري، كما ذكرناه في مبحث حجية خبر الواحد من الأصول.
أو من عموم بناء العقلاء على حجية خبر الثقة، واعتبار العدالة والعدد في الشهادة للدليل الخاص.
ويشكل الأول: بعدم وضوح استفادة الكلية المذكورة من الموارد المذكورة، إذ لا وجه لالغاء خصوصيتها وليس هو أولى من إلغاء خصوصية الموارد التي لا تقبل فيها إلا البينة، ولا سيما مع أن ظاهر ما دل على الصلاة بالأذان أن وجهه أن المؤذن مؤتمن كالإمام في صلاة الجماعة، واعتبار كونه ثقة - لو تم - لا يدل على أن ذلك هو العلة في الحكم، ليتعدى عنها ولو بفهم عدم الخصوصية.
وأما النهي عن قرب الزوجة إذا ادعى ثقة زوجيتها، فلعله من باب الاحتياط الواجب أو المستحب، لا لثبوت الزوجية به بحيث يترتب جميع آثارها، كجواز تزويج أختها، بل يظهر من الأصحاب الاعراض عن الرواية المذكورة والعمل بما دل على توقف ثبوت الزوجية على البينة، كا صرح به في الجواهر.