____________________
تحقق التقرب في العمل مع الشك في كونه مأمورا به.
ويندفع: بأن الظاهر كفاية احتمال الأمر في تحقق المقربية المعتبرة في العبادة، كما يأتي في المسألة الثالثة.
(1) يعني: حين الالتفات إلى حال عمله، لحجية فتواه في حقه حينئذ، فيجوز له التعويل عليها في إحراز صحة عمله، كما يعول عليها في سائر المسائل التي يبتلي بها حين تقليده له، وكذا لو كان مطابقا لاجتهاده بنفسه بعد حصول الملكة له.
وأما لو كان مطابقا لفتوى من كان يجب عليه تقليده حين العمل، أشكل الاجتزاء به، فإن ما يأتي في المسألة السادسة عشرة من احتمال الاجتزاء مطلقا بمطابقة العمل لفتوى من يجب عليه تقليده حينه - لو تم - مختص بما إذا صدر العمل عن تقليد، ولا يعم المقام.
نعم، لا يبعد الاكتفاء بمطابقة رأيه إذا كان أعلم من المجتهد الذي يجب تقليده فعلا، أو مساويا له، كما يكتفي به هناك، لأن المسألتين من باب واحد في وجه التفصيل المذكور، وإن اختلفتا في بعض الجهات الأخر على ما يأتي التعرض له هناك إن شاء الله تعالى.
ثم إنه لو شك في صحة عمله بجهله بكيفيته، بنحو الشبهة الموضوعية، لم يبعد البناء على الصحة، لقاعدة الفراغ والصحة المعول عليها.
ودعوى اختصاصها بما إذا كان العامل ملتفتا للوجه الصحيح، وفي مقام الاتيان به، لا ما إذا كان غافلا عنه، كما في المقام. في غير محلها، كما حقق في محله، ولعله يأتي التعرض له في مباحث الوضوء إن شاء الله تعالى.
ويندفع: بأن الظاهر كفاية احتمال الأمر في تحقق المقربية المعتبرة في العبادة، كما يأتي في المسألة الثالثة.
(1) يعني: حين الالتفات إلى حال عمله، لحجية فتواه في حقه حينئذ، فيجوز له التعويل عليها في إحراز صحة عمله، كما يعول عليها في سائر المسائل التي يبتلي بها حين تقليده له، وكذا لو كان مطابقا لاجتهاده بنفسه بعد حصول الملكة له.
وأما لو كان مطابقا لفتوى من كان يجب عليه تقليده حين العمل، أشكل الاجتزاء به، فإن ما يأتي في المسألة السادسة عشرة من احتمال الاجتزاء مطلقا بمطابقة العمل لفتوى من يجب عليه تقليده حينه - لو تم - مختص بما إذا صدر العمل عن تقليد، ولا يعم المقام.
نعم، لا يبعد الاكتفاء بمطابقة رأيه إذا كان أعلم من المجتهد الذي يجب تقليده فعلا، أو مساويا له، كما يكتفي به هناك، لأن المسألتين من باب واحد في وجه التفصيل المذكور، وإن اختلفتا في بعض الجهات الأخر على ما يأتي التعرض له هناك إن شاء الله تعالى.
ثم إنه لو شك في صحة عمله بجهله بكيفيته، بنحو الشبهة الموضوعية، لم يبعد البناء على الصحة، لقاعدة الفراغ والصحة المعول عليها.
ودعوى اختصاصها بما إذا كان العامل ملتفتا للوجه الصحيح، وفي مقام الاتيان به، لا ما إذا كان غافلا عنه، كما في المقام. في غير محلها، كما حقق في محله، ولعله يأتي التعرض له في مباحث الوضوء إن شاء الله تعالى.