____________________
فيه بيان الأحكام الالزامية المستتبعة للعقاب والفتوى بها، وحيث كان ظاهر جعل الحذر غاية للانذار الواجب مطلوبيته، كان ظاهرا في حجية الفتوى بالأحكام الالزامية ويتم في غيرها بعدم الفصل.
بل يفهم عدم الخصوصية بعد ظهورها في كون الحذر من الأمور المترتبة طبعا على الانذار، لا من الأمور التعبدية الصرفة، وذلك إنما يكون بلحاظ السيرة العقلائية المرتكز مضمونها في الأذهان، فيكون ظاهر الآية الشريفة إمضاء ها، والجري عليها، ومن الظاهر عدم خصوصية الأحكام الالزامية في السيرة المذكورة.
وبذلك يندفع توهم أن الحذر كما يكون بقبول الخبر وحجيته، كذلك يكون بالعمل عليه احتياطا لمنجزيته للواقع المحتمل به، فغاية ما تدل عليه الآية، منجزية احتمال التكليف مع الفتوى به، وهو أعم من المطلوب، وهو حجيتها، وحيث لا موضوع لذلك في الفتوى بالأحكام غير الالزامية، كانت خارجة عن مدلولها.
وجه الاندفاع: أن ذلك لا يناسب ظهور الآية في إمضاء أمر ارتكازي، لأن الأمر الارتكازي الذي جرت عليه سيرة العقلاء، هو حجية الفتوى وقبولها، لا وجوب الاحتياط معها، بل هو - لو تم -، محتاج إلى جعل شرعي تأسيسي لا يناسب مساق الآية الشريفة، مضافا إلى المفروغية ظاهرا عن الملازمة بين وجوب الحذر عقيب الفتوى وحجيتها، وذلك كاف في المطلوب لو فرض عدم نهوض الآية الشريفة بحسب مدلولها اللفظي بإثباته.
نعم، قد يستشكل في الاستدلال بالآية الشريفة بعدم ثبوت الاطلاق لها بنحو يقتضي الحذر عقيب الانذار بنفسه، لظهور (لعل) في عدم الملازمة بين ما قبلها وما بعدها، فلعل المراد هو لزوم الحذر على تقدير حصول العلم من الانذار، بأن تعدد المنذرون، أو قامت القرينة على صدقهم، نظير قولك: (انصح زيدا لعله يقنع) و (أخبره لعله يصدقك).
ولعله إليه يرجع ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره (1) في الاشكال على الاستدلال
بل يفهم عدم الخصوصية بعد ظهورها في كون الحذر من الأمور المترتبة طبعا على الانذار، لا من الأمور التعبدية الصرفة، وذلك إنما يكون بلحاظ السيرة العقلائية المرتكز مضمونها في الأذهان، فيكون ظاهر الآية الشريفة إمضاء ها، والجري عليها، ومن الظاهر عدم خصوصية الأحكام الالزامية في السيرة المذكورة.
وبذلك يندفع توهم أن الحذر كما يكون بقبول الخبر وحجيته، كذلك يكون بالعمل عليه احتياطا لمنجزيته للواقع المحتمل به، فغاية ما تدل عليه الآية، منجزية احتمال التكليف مع الفتوى به، وهو أعم من المطلوب، وهو حجيتها، وحيث لا موضوع لذلك في الفتوى بالأحكام غير الالزامية، كانت خارجة عن مدلولها.
وجه الاندفاع: أن ذلك لا يناسب ظهور الآية في إمضاء أمر ارتكازي، لأن الأمر الارتكازي الذي جرت عليه سيرة العقلاء، هو حجية الفتوى وقبولها، لا وجوب الاحتياط معها، بل هو - لو تم -، محتاج إلى جعل شرعي تأسيسي لا يناسب مساق الآية الشريفة، مضافا إلى المفروغية ظاهرا عن الملازمة بين وجوب الحذر عقيب الفتوى وحجيتها، وذلك كاف في المطلوب لو فرض عدم نهوض الآية الشريفة بحسب مدلولها اللفظي بإثباته.
نعم، قد يستشكل في الاستدلال بالآية الشريفة بعدم ثبوت الاطلاق لها بنحو يقتضي الحذر عقيب الانذار بنفسه، لظهور (لعل) في عدم الملازمة بين ما قبلها وما بعدها، فلعل المراد هو لزوم الحذر على تقدير حصول العلم من الانذار، بأن تعدد المنذرون، أو قامت القرينة على صدقهم، نظير قولك: (انصح زيدا لعله يقنع) و (أخبره لعله يصدقك).
ولعله إليه يرجع ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره (1) في الاشكال على الاستدلال