____________________
على بيان شرط حرمة الغيبة، لا لتحديد مفهومها فهو مبني على الخلط بين القيود المأخوذة في مفهوم الموضوع والقيود المأخوذة في حكمه، الذي قد يصدر من اللغويين كثيرا بسبب الاهتمام بالحكم، نظير ما في مجمع البيان من اعتبار عدم الحكمة في ذكر العيب، وفي مفردات الراغب من اعتبار عدم الاحواج إليه.
وأما النصوص فهي ظاهرة في ما ذكر، إلا أنه حيث لا مجال لحملها على بيان المعنى العرفي لما تقدم، ولا نقل الغيبة شرعا من المعنى العرفي المتقدم إلى المعنى المذكور، لظهور كثير من أدلة حرمة الغيبة في تحريمها بالمعنى العرفي المتقدم، تعين توجيهها بما يناسب المعنى المتقدم، بحملها على مجرد التطبيق وأن ذلك من أفراد الغيبة المحرمة، في قبال الأمر الظاهر، لا على التحديد الحقيقي، كما يناسبه رواية عبد الرحمن بن سيابة الأخرى عن الصادق عليه السلام: قال: (إن من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وإن من البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه) (1).
وقد يشهد بما ذكرنا إهمال الأصحاب لتحديد الغيبة بذلك مع كون هذه النصوص نصب أعينهم.
إن قلت: لازم ذلك أن لا يكون من الغيبة بيان العيب المستور لا بداعي الانتقاص، لما سبق من أخذ قصد الانتقاص في مفهوم الغيبة.
وكذا ذكر الأمر الظاهر وإن كان بقصد الانتقاص، للتصريح في النصوص المتقدمة بالفرق بين الأمر الظاهر والمستور، فإذا فرض اختصاص الأمر المستور بصورة قصد الانتقاص كان الأمر الظاهر مثله، فيلزم أن لا يكون غيبة، بل لا يكون محرما، لأن النصوص المتقدمة وإن دلت بالمطابقة على نفي كونه من الغيبة، إلا أن الظاهر منها نفي الغيبة لبيان الجواز وعدم الحرمة لا لمحض تحديد الغيبة مفهوما.
قلت: أما بيان الأمر المستور لا بقصد الانتقاص فلا مانع من الالتزام بخروجه عن الغيبة. وذلك لا ينافي حرمته من جهة كونه هتك ستر المؤمن وإذاعة لسره وكشف عورته حيث دلت النصوص على حرمة ذلك، كصحيح عبد الله بن سنان:
وأما النصوص فهي ظاهرة في ما ذكر، إلا أنه حيث لا مجال لحملها على بيان المعنى العرفي لما تقدم، ولا نقل الغيبة شرعا من المعنى العرفي المتقدم إلى المعنى المذكور، لظهور كثير من أدلة حرمة الغيبة في تحريمها بالمعنى العرفي المتقدم، تعين توجيهها بما يناسب المعنى المتقدم، بحملها على مجرد التطبيق وأن ذلك من أفراد الغيبة المحرمة، في قبال الأمر الظاهر، لا على التحديد الحقيقي، كما يناسبه رواية عبد الرحمن بن سيابة الأخرى عن الصادق عليه السلام: قال: (إن من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وإن من البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه) (1).
وقد يشهد بما ذكرنا إهمال الأصحاب لتحديد الغيبة بذلك مع كون هذه النصوص نصب أعينهم.
إن قلت: لازم ذلك أن لا يكون من الغيبة بيان العيب المستور لا بداعي الانتقاص، لما سبق من أخذ قصد الانتقاص في مفهوم الغيبة.
وكذا ذكر الأمر الظاهر وإن كان بقصد الانتقاص، للتصريح في النصوص المتقدمة بالفرق بين الأمر الظاهر والمستور، فإذا فرض اختصاص الأمر المستور بصورة قصد الانتقاص كان الأمر الظاهر مثله، فيلزم أن لا يكون غيبة، بل لا يكون محرما، لأن النصوص المتقدمة وإن دلت بالمطابقة على نفي كونه من الغيبة، إلا أن الظاهر منها نفي الغيبة لبيان الجواز وعدم الحرمة لا لمحض تحديد الغيبة مفهوما.
قلت: أما بيان الأمر المستور لا بقصد الانتقاص فلا مانع من الالتزام بخروجه عن الغيبة. وذلك لا ينافي حرمته من جهة كونه هتك ستر المؤمن وإذاعة لسره وكشف عورته حيث دلت النصوص على حرمة ذلك، كصحيح عبد الله بن سنان: