____________________
اللهم إلا أن يقال: ذلك إنما يقتضي عدم شمول عمومات وجوب التوبة للذنوب الحاصلة بسببه وفي طوله، واختصاصه بالذنوب العرضية التي هي موضوع التوبة، ولا يلزم بحمل العموم المذكور على الإرشاد.
فالعمدة عدم ظهور النصوص المذكورة وغيرها من الأدلة الشرعية في التكليف المولوي، بل في الإرشاد بلحاظ ما ذكرنا، فلاحظها.
ومنه يظهر عدم اختصاص الأمر بالتوبة، بل يجري في غيرها مما تضمنت الأدلة ترتب الأثر المذكور - وهو سقوط العقاب - عليه، كالاستغفار والندم والاعتراف بالذنب وباستحقاق العقاب عليه (1) وفعل الحسنات التي هي تمحو السيئات وغير ذلك. وكأن التوبة أظهرها في الأثر المذكور. بل لعلها أولى منها في شكر المنعم، لتضمنها الرجوع إليه الذي هو أظهر في الانقياد والخضوع، فتأمل.
وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ دامت بركاته من احتمال وجوب التوبة شرعا، لأن التمرد على المولى محرم بنفسه شرعا، فيجب تركه بالتوبة من الذنوب والرجوع عنها.
ففيه: أن التمرد إن كان هو مخالفة أحكام المولى فهو مساوق للمعصية التي لا إشكال في عدم حرمتها شرعا مولويا. مع أن انطباقه على ترك التوبة موقوف على وجوبها الذي هو محل الكلام. وإن كان هو الاصرار على الخروج عن حضيرته تعالى والمعاندة له والمحادة معه فحرمته - لو تمت - لا تقتضي وجوب التوبة من الذنب، لعدم ملازمة تركه للتوبة.
ثم إنه لا مجال لتوهم عدم الحاجة إلى التوبة بدعوى: ظهور الأدلة الآتية في أن الماحي للغيبة أمر آخر، كالاستحلال من المغتاب أو الاستغفار له.
لاندفاعها: بأن أكثر النصوص المذكورة ظاهر في مجرد احتياج الغيبة لذلك، لامتيازها عن سائر الذنوب بأنها ظلم للغير، لا في الاكتفاء به فيها، فلا ينافي الاحتياج للتوبة ونحوها من ماحيات الذنوب بلحاظ كونها معصية له
فالعمدة عدم ظهور النصوص المذكورة وغيرها من الأدلة الشرعية في التكليف المولوي، بل في الإرشاد بلحاظ ما ذكرنا، فلاحظها.
ومنه يظهر عدم اختصاص الأمر بالتوبة، بل يجري في غيرها مما تضمنت الأدلة ترتب الأثر المذكور - وهو سقوط العقاب - عليه، كالاستغفار والندم والاعتراف بالذنب وباستحقاق العقاب عليه (1) وفعل الحسنات التي هي تمحو السيئات وغير ذلك. وكأن التوبة أظهرها في الأثر المذكور. بل لعلها أولى منها في شكر المنعم، لتضمنها الرجوع إليه الذي هو أظهر في الانقياد والخضوع، فتأمل.
وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ دامت بركاته من احتمال وجوب التوبة شرعا، لأن التمرد على المولى محرم بنفسه شرعا، فيجب تركه بالتوبة من الذنوب والرجوع عنها.
ففيه: أن التمرد إن كان هو مخالفة أحكام المولى فهو مساوق للمعصية التي لا إشكال في عدم حرمتها شرعا مولويا. مع أن انطباقه على ترك التوبة موقوف على وجوبها الذي هو محل الكلام. وإن كان هو الاصرار على الخروج عن حضيرته تعالى والمعاندة له والمحادة معه فحرمته - لو تمت - لا تقتضي وجوب التوبة من الذنب، لعدم ملازمة تركه للتوبة.
ثم إنه لا مجال لتوهم عدم الحاجة إلى التوبة بدعوى: ظهور الأدلة الآتية في أن الماحي للغيبة أمر آخر، كالاستحلال من المغتاب أو الاستغفار له.
لاندفاعها: بأن أكثر النصوص المذكورة ظاهر في مجرد احتياج الغيبة لذلك، لامتيازها عن سائر الذنوب بأنها ظلم للغير، لا في الاكتفاء به فيها، فلا ينافي الاحتياج للتوبة ونحوها من ماحيات الذنوب بلحاظ كونها معصية له