____________________
رجل أبيع العذرة، فما تقول قال: (حرام بيعها وثمنها. وقال: لا بأس ببيع العذرة) (1).
والظاهر أن الصدر والذيل كلامان في واقعتين. فهما بمنزلة الروايتين المتعارضتين، لا كلام واحد، ليكون مجملا.
وحمل خبري الجواز على عذرة البهائم وخبري المنع على عذرة الانسان - كما عن الشيخ قدس سره - بلا شاهد.
فمن القريب جدا الجمع بينها بالحمل على الكراهة ولا سيما مع اعتضاده بما دل على جواز بيع ما فيه وجه من وجوه الصلاح، بناء على ما هو الظاهر من جواز الانتفاع بالعذرة بمثل التسميد.
على أنه لو فرض استحكام التعارض بينها كان الترجيح لرواية الجواز لاعتبار سند رواية محمد بن مضارب بعد كونه من رواة كامل الزيارة ورواية جمع من الأجلاء عنه بعضهم من أصحاب الاجماع.
نعم، لو ثبت هجر الأصحاب للرواية وإعراضهم عنها أوجب وهنها، إلا أنه غير ثابت، لامكان استناد من ذهب إلى ذلك للعموم المتقدم بنحو لا يمكن الخروج عنه بهذه الرواية بنظرهم بعد معارضتها بما عرفت.
فسقوط الرواية عن الحجية بذلك مشكل. ولا سيما مع اعتضادها بعموم الصحة والنفوذ في العقود، بناء على ما هو الظاهر من عدم ثبوت عموم مانعية النجاسة من البيع، وتمام الكلام في كتاب البيع.
(1) فقد عد من السحت في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام:
(قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن). وكذا في مرسل الصدوق وما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام (2).
والعمدة الأولى لأنها قد رويت عن السكوني بطريقين لا يخلو كل منهما عن
والظاهر أن الصدر والذيل كلامان في واقعتين. فهما بمنزلة الروايتين المتعارضتين، لا كلام واحد، ليكون مجملا.
وحمل خبري الجواز على عذرة البهائم وخبري المنع على عذرة الانسان - كما عن الشيخ قدس سره - بلا شاهد.
فمن القريب جدا الجمع بينها بالحمل على الكراهة ولا سيما مع اعتضاده بما دل على جواز بيع ما فيه وجه من وجوه الصلاح، بناء على ما هو الظاهر من جواز الانتفاع بالعذرة بمثل التسميد.
على أنه لو فرض استحكام التعارض بينها كان الترجيح لرواية الجواز لاعتبار سند رواية محمد بن مضارب بعد كونه من رواة كامل الزيارة ورواية جمع من الأجلاء عنه بعضهم من أصحاب الاجماع.
نعم، لو ثبت هجر الأصحاب للرواية وإعراضهم عنها أوجب وهنها، إلا أنه غير ثابت، لامكان استناد من ذهب إلى ذلك للعموم المتقدم بنحو لا يمكن الخروج عنه بهذه الرواية بنظرهم بعد معارضتها بما عرفت.
فسقوط الرواية عن الحجية بذلك مشكل. ولا سيما مع اعتضادها بعموم الصحة والنفوذ في العقود، بناء على ما هو الظاهر من عدم ثبوت عموم مانعية النجاسة من البيع، وتمام الكلام في كتاب البيع.
(1) فقد عد من السحت في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام:
(قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن). وكذا في مرسل الصدوق وما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام (2).
والعمدة الأولى لأنها قد رويت عن السكوني بطريقين لا يخلو كل منهما عن