____________________
(1) فقد عد من السحت في رواية السكوني المتقدمة ومرسل الصدوق ووصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام.
(2) ففي صحيح عمار بن مروان: (قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ غل من الإمام فهو سحت، والسحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة.
ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة، فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم...) (1).
(3) ففي خبر إبراهيم بن أبي البلاد الذي لا يخلو عن اعتبار: (أن ثمن الكلب والمغنية سحت). (2) وفي المرسل عنه: (وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت). (3) وفي معتبرة الوشا عن الرضا عليه السلام: (قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار) (4).
نعم، في خبر عبد الله بن الحسن الدنيوري عن أبي الحسن عليه السلام: (قلت:
جعلت فداك فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا ذلك، قال: اشتر وبع) (5). لكنه مع ضعف سنده لا ينهض في قبال تلك النصوص وغيرها مما تضمن حرمة ثمنها (4) كما في رواية البزنطي المروية عن مستطرفات السرائر المتقدمة عند الكلام في القمار، والظاهر أن المراد به ثمن آلات الشطرنج، لا ما يراهن عليه.
هذا، وقد تقدم في صحيحي عمار عد الغلول من الإمام من السحت، وكذا
(2) ففي صحيح عمار بن مروان: (قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ غل من الإمام فهو سحت، والسحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة.
ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة، فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم...) (1).
(3) ففي خبر إبراهيم بن أبي البلاد الذي لا يخلو عن اعتبار: (أن ثمن الكلب والمغنية سحت). (2) وفي المرسل عنه: (وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت). (3) وفي معتبرة الوشا عن الرضا عليه السلام: (قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار) (4).
نعم، في خبر عبد الله بن الحسن الدنيوري عن أبي الحسن عليه السلام: (قلت:
جعلت فداك فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا ذلك، قال: اشتر وبع) (5). لكنه مع ضعف سنده لا ينهض في قبال تلك النصوص وغيرها مما تضمن حرمة ثمنها (4) كما في رواية البزنطي المروية عن مستطرفات السرائر المتقدمة عند الكلام في القمار، والظاهر أن المراد به ثمن آلات الشطرنج، لا ما يراهن عليه.
هذا، وقد تقدم في صحيحي عمار عد الغلول من الإمام من السحت، وكذا