____________________
لواه، والحبل فتله، والحمى فلانا أخذته كل يوم... والحديد رققها ولواها على شئ).
وقد أطلق في العرف على متابعة الغير ومجاراته في الشئ، ولعله بلحاظ أن التابع قد حمل المتبوع مسؤولية عمله، فكأنه جعله في عنقه، وألزمه به، نظير ما تضمن أن المفتي ضامن، كما ذكره غير واحد من مشايخنا.
لكن الظاهر أن الجهة المذكورة وإن كانت هي المنشأ في إطلاق التقليد على ذلك، إلا أن الاستعمال بعد ذلك قد جرد منها، ولحظت فيه محض المتابعة والمحاكاة مع قطع النظر عن الخصوصية المذكورة، ولذا صح اطلاقه في ما لا مسؤولية فيه من الأعمال، وصح تعديته ب (في) لا بنفسه، فيقال: قلده في عمله، ولا يقال: قلده عمله، كما يقال: قلده السيف. وعليه ظاهرا جرى استعمال التقليد فما تقدم عن تفسير العسكري عليه السلام كما يظهر بالتأمل في تمام فقرات الرواية.
ومثله ما في رواية محمد بن عبيدة، قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: (يا محمد أنتم أشد تقليدا أم المرجئة؟) قال: قلت: قلدنا وقلدوا، فقال: (لم أسألك عن هذا)، فلم يكن عندي جواب أكثر من الجواب الأول، فقال أبو الحسن عليه السلام: (إن المرجئة نصبت رجلا لم تفرض طاعته وقلدوه، وإنكم نصبتم رجلا وفرضتم طاعته فلم تقلدوه، فهم أشد منكم تقليدا) (1).
والظاهر أنه على ذلك جرى اصطلاحهم على التقليد في المقام، كما يظهر من تعريفهم له تارة: بالأخذ بقول الغير. وأخرى: بقبوله. وثالثة: بالعمل به. فإن الظاهر رجوع الجميع إلى معنى واحد - كما صرح به سيدنا المصنف قدس سره - وهو المتابعة في العمل المطابق لما عرفت من المعنى العرفي، فهو من عناوين العمل المنتزعة من صدوره بنحو المتابعة للغير، وليس المراد من الأخذ والقبول إلا الأخذ والقبول في مقام العمل، لا ما يسبق عليه من الالتزام، كما يظهر من المحقق الخراساني.
هذا، وفي الفصول: (واعلم أنه لا يعتبر في ثبوت التقليد وقوع العمل بمقتضاه، لأن العمل مسبوق بالعلم، فلا يكون سابقا عليه، ولئلا يلزم الدور في
وقد أطلق في العرف على متابعة الغير ومجاراته في الشئ، ولعله بلحاظ أن التابع قد حمل المتبوع مسؤولية عمله، فكأنه جعله في عنقه، وألزمه به، نظير ما تضمن أن المفتي ضامن، كما ذكره غير واحد من مشايخنا.
لكن الظاهر أن الجهة المذكورة وإن كانت هي المنشأ في إطلاق التقليد على ذلك، إلا أن الاستعمال بعد ذلك قد جرد منها، ولحظت فيه محض المتابعة والمحاكاة مع قطع النظر عن الخصوصية المذكورة، ولذا صح اطلاقه في ما لا مسؤولية فيه من الأعمال، وصح تعديته ب (في) لا بنفسه، فيقال: قلده في عمله، ولا يقال: قلده عمله، كما يقال: قلده السيف. وعليه ظاهرا جرى استعمال التقليد فما تقدم عن تفسير العسكري عليه السلام كما يظهر بالتأمل في تمام فقرات الرواية.
ومثله ما في رواية محمد بن عبيدة، قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: (يا محمد أنتم أشد تقليدا أم المرجئة؟) قال: قلت: قلدنا وقلدوا، فقال: (لم أسألك عن هذا)، فلم يكن عندي جواب أكثر من الجواب الأول، فقال أبو الحسن عليه السلام: (إن المرجئة نصبت رجلا لم تفرض طاعته وقلدوه، وإنكم نصبتم رجلا وفرضتم طاعته فلم تقلدوه، فهم أشد منكم تقليدا) (1).
والظاهر أنه على ذلك جرى اصطلاحهم على التقليد في المقام، كما يظهر من تعريفهم له تارة: بالأخذ بقول الغير. وأخرى: بقبوله. وثالثة: بالعمل به. فإن الظاهر رجوع الجميع إلى معنى واحد - كما صرح به سيدنا المصنف قدس سره - وهو المتابعة في العمل المطابق لما عرفت من المعنى العرفي، فهو من عناوين العمل المنتزعة من صدوره بنحو المتابعة للغير، وليس المراد من الأخذ والقبول إلا الأخذ والقبول في مقام العمل، لا ما يسبق عليه من الالتزام، كما يظهر من المحقق الخراساني.
هذا، وفي الفصول: (واعلم أنه لا يعتبر في ثبوت التقليد وقوع العمل بمقتضاه، لأن العمل مسبوق بالعلم، فلا يكون سابقا عليه، ولئلا يلزم الدور في