____________________
ولكن الأولى طرح كلتا المسألتين معا لاشتراكهما في أكثر الأدلة ولو سلم حرمة غير المجسم فحرمة المجسم تثبت بطريق أولى كما لا يخفى.
الدليل الأول: الإجماع المدعى في كلمات البعض كما في جامع المقاصد و مجمع الفائدة والرياض بالنسبة إلى خصوص المجسم، وقد مرت عباراتهم فراجع.
وفيه: أن الإجماع وإن كان عند العامة دليلا مستقلا في قبال الكتاب والسنة، وبقول الشيخ الأنصاري " ره " في الرسائل: " هم الأصل له وهو الأصل لهم " (1)، إلا أنه ليس عندنا دليلا مستقلا، وإنما يعتبر إذا انكشف به قول المعصوم (عليه السلام) إما لدخوله في المجمعين أو بمقتضى قاعدة اللطف كما قيل بهما، أو لكونه سببا لحدس قول المعصوم (عليه السلام) حدسا قطعيا، والحق هو الأخير. وإنما يثبت الحدس القطعي فيما إذا فرض اتفاق أصحابنا الذين لا يفتون في المسائل إلا بالنص على حكم من الأحكام مع عدم وجود دليل ظاهر عقلي أو شرعي، فلا محالة يحدس قطعا بتلقيهم ذلك من المعصومين (عليهم السلام) يدا بيد، ولا أقل من وصول رواية معتبرة إليهم.
وأما في مسألة التصوير التي كثرت فيه أخبار الفريقين فمن المحتمل جدا بل المظنون كون مدرك الفتاوى هذه الأخبار التي بأيدينا، فلا يعتمد على الإجماع إلا بعنوان المؤيد.
الدليل الثاني: ما أشار إليه المصنف من حديث مناهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
ففي الفقيه قال: روى عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الأكل على الجنابة... ونهى عن التصاوير وقال:
من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ... ونهى عن
الدليل الأول: الإجماع المدعى في كلمات البعض كما في جامع المقاصد و مجمع الفائدة والرياض بالنسبة إلى خصوص المجسم، وقد مرت عباراتهم فراجع.
وفيه: أن الإجماع وإن كان عند العامة دليلا مستقلا في قبال الكتاب والسنة، وبقول الشيخ الأنصاري " ره " في الرسائل: " هم الأصل له وهو الأصل لهم " (1)، إلا أنه ليس عندنا دليلا مستقلا، وإنما يعتبر إذا انكشف به قول المعصوم (عليه السلام) إما لدخوله في المجمعين أو بمقتضى قاعدة اللطف كما قيل بهما، أو لكونه سببا لحدس قول المعصوم (عليه السلام) حدسا قطعيا، والحق هو الأخير. وإنما يثبت الحدس القطعي فيما إذا فرض اتفاق أصحابنا الذين لا يفتون في المسائل إلا بالنص على حكم من الأحكام مع عدم وجود دليل ظاهر عقلي أو شرعي، فلا محالة يحدس قطعا بتلقيهم ذلك من المعصومين (عليهم السلام) يدا بيد، ولا أقل من وصول رواية معتبرة إليهم.
وأما في مسألة التصوير التي كثرت فيه أخبار الفريقين فمن المحتمل جدا بل المظنون كون مدرك الفتاوى هذه الأخبار التي بأيدينا، فلا يعتمد على الإجماع إلا بعنوان المؤيد.
الدليل الثاني: ما أشار إليه المصنف من حديث مناهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
ففي الفقيه قال: روى عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الأكل على الجنابة... ونهى عن التصاوير وقال:
من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ... ونهى عن