____________________
في تحريم هذا القسم إذا كان من صور ذوات الأرواح، وإن كانت عبارة الكتاب مطلقة. وهل يحرم غير المجسمة كالمنقوشة على الجدار والورق؟ عمم التحريم بعض الأصحاب، وفي بعض الأخبار ما يؤذن بالكراهية ولا ريب أن التحريم أحوط... فتكون الأقسام أربعة: أحدها محرم إجماعا وباقي الأقسام مختلف فيها. " (1) 11 - وفي مجمع الفائدة والبرهان: " والظاهر أن للنقش أقساما خمسة: النقش المطلق من غير تصوير صورة شيء وهو جائز بالإجماع، وتصوير الحيوان ذي الظل بحيث إذا وقع عليه ضوء يحصل له ظل، وهو محرم بالإجماع. والثلاثة الباقية: وهو الحيوان غير المذكور، وغيره ذي ظل وغيره مختلف فيه. " (2) أقول: عد المجسمة من أقسام النقش، وإطلاقه عليها لا يخلو من مسامحة.
12 - وفي الرياض في ذيل قول المصنف: " كعمل الصور المجسمة " قال:
" ذوات الأرواح إجماعا في الظاهر وصرح به بعض الأجلة وهو الحجة ". (3) 13 - وفي المستند في عداد المكاسب المحرمة قال: " ومنها عمل الصور، و هي أقسام لأنها إما صورة ذي روح أو غيره وعلى التقديرين إما مجسمة أو منقوشة، فالأولى حرام عمله مطلقا بلا خلاف أجده، وادعى الأردبيلي الإجماع عليه وكذا الكركي ونفى الريب عنه. وفي المختلف نفى العلم بالخلاف فيه... وأما البواقي فقد وقع الخلاف فيها، فالثانية محرمة عند الحلي والقاضي وشيخنا الشهيد الثاني وبعض آخر، وجوزها جماعة بل قيل: إنه الأشهر، والأول هو الأظهر لإطلاق النصوص المتقدمة. " (4)
12 - وفي الرياض في ذيل قول المصنف: " كعمل الصور المجسمة " قال:
" ذوات الأرواح إجماعا في الظاهر وصرح به بعض الأجلة وهو الحجة ". (3) 13 - وفي المستند في عداد المكاسب المحرمة قال: " ومنها عمل الصور، و هي أقسام لأنها إما صورة ذي روح أو غيره وعلى التقديرين إما مجسمة أو منقوشة، فالأولى حرام عمله مطلقا بلا خلاف أجده، وادعى الأردبيلي الإجماع عليه وكذا الكركي ونفى الريب عنه. وفي المختلف نفى العلم بالخلاف فيه... وأما البواقي فقد وقع الخلاف فيها، فالثانية محرمة عند الحلي والقاضي وشيخنا الشهيد الثاني وبعض آخر، وجوزها جماعة بل قيل: إنه الأشهر، والأول هو الأظهر لإطلاق النصوص المتقدمة. " (4)