____________________
[1] هذا هو الدليل الرابع، ونحوه ما مر من عبارة فقه الرضا في باب الصناعات حيث عد فيها من الصناعات المحللة " التصاوير ما لم يكن فيه مثال الروحانيين " (1).
وقد مر أن رواية تحف العقول - مضافا إلى إرسالها - مضطربة المتن يشكل صدورها بهذا المتن عن الإمام (عليه السلام). وفقه الرضا أيضا لم يثبت اعتباره، فلا يصلحان للاستدلال بهما على حكم شرعي إلا بعنوان التأييد. والعبارتان - كما ترى - متقاربتان يظن كون إحداهما مأخوذة من الأخرى أو كون كلتيهما مأخوذتين من مأخذ ثالث ولا يوجد فيما بأيدينا من الأخبار هذا المضمون.
ثم لا يخفى أن استدلال المصنف بهذه الجملة على حرمة غير المجسم من صور ذوات الأرواح مبني على تسليم أمور:
الأول: إرادة العموم في المستثنى. الثاني: عموم لفظ المثال لغير المجسم أيضا.
الثالث: كون المراد بالروحاني ما له روح من الإنسان والحيوان.
وجميع هذه الأمور قابل للمناقشة:
أما الأول: فلأن الكلام المشتمل على الاستثناء مسوق غالبا لبيان الحكم في المستثنى منه، والمستثنى يذكر بنحو الإجمال للإشارة إلى أصل وجود الاستثناء فلا يجري فيه مقدمات الحكمة ولا يحكم بالإطلاق فيه. وعلى هذا فيكفي في صحة الاستثناء في المقام كون بعض مصاديق الروحاني كالمجسم منه مطلقا أو خصوص ما يقع منه معرضا للعبادة والتقديس محرما.
فإن قلت: إن إجمال المستثنى يسري قهرا إلى المستثنى منه أيضا، فإذا فرض إرادة العموم في المستثنى منه كما هو ظاهر اللفظ في المقام فلا محالة يتعين حمل
وقد مر أن رواية تحف العقول - مضافا إلى إرسالها - مضطربة المتن يشكل صدورها بهذا المتن عن الإمام (عليه السلام). وفقه الرضا أيضا لم يثبت اعتباره، فلا يصلحان للاستدلال بهما على حكم شرعي إلا بعنوان التأييد. والعبارتان - كما ترى - متقاربتان يظن كون إحداهما مأخوذة من الأخرى أو كون كلتيهما مأخوذتين من مأخذ ثالث ولا يوجد فيما بأيدينا من الأخبار هذا المضمون.
ثم لا يخفى أن استدلال المصنف بهذه الجملة على حرمة غير المجسم من صور ذوات الأرواح مبني على تسليم أمور:
الأول: إرادة العموم في المستثنى. الثاني: عموم لفظ المثال لغير المجسم أيضا.
الثالث: كون المراد بالروحاني ما له روح من الإنسان والحيوان.
وجميع هذه الأمور قابل للمناقشة:
أما الأول: فلأن الكلام المشتمل على الاستثناء مسوق غالبا لبيان الحكم في المستثنى منه، والمستثنى يذكر بنحو الإجمال للإشارة إلى أصل وجود الاستثناء فلا يجري فيه مقدمات الحكمة ولا يحكم بالإطلاق فيه. وعلى هذا فيكفي في صحة الاستثناء في المقام كون بعض مصاديق الروحاني كالمجسم منه مطلقا أو خصوص ما يقع منه معرضا للعبادة والتقديس محرما.
فإن قلت: إن إجمال المستثنى يسري قهرا إلى المستثنى منه أيضا، فإذا فرض إرادة العموم في المستثنى منه كما هو ظاهر اللفظ في المقام فلا محالة يتعين حمل