____________________
من شمول لفظ التماثيل بحسب المفهوم لذلك، وظاهر كلامهما حرمة بيعها أيضا. ويمكن أن يختلج بالبال أنهم أرادوا بالتماثيل المجسمة - بقرينة السياق - خصوص ما كان منها معرضا للتقديس والعبادة وإن لم يطلق عليه لفظ الصنم، فتأمل.
3 - وفي المكاسب المحرمة من النهاية: " وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز، فالتجارة فيها والتصرف والتكسب بها حرام محظور. " (1) أقول: أضاف الشيخ الصور أيضا، والظاهر منها - بقرينة العطف الدال على المغايرة - إرادة غير المجسم منها.
فيصير مقتضى إطلاق كلام النهاية حرمة التماثيل والصور بأقسامها: مجسمة كانت أو غير مجسمة، لذي روح أو لغيره، يحرم كل فعل يتعلق بها من العمل و التجارة والكسب والتصرف.
وهذا الإطلاق مما لا يظن بمثل الشيخ الالتزام به بعد دلالة أخبار كثيرة معتبرة على الجواز فيما ليس له روح.
وظني أن المنصرف إليه من اللفظين عند القدماء والمصنفين كان خصوص ما له روح، إذ كان هو مورد الابتلاء والبحث عندهم، فكل من عبر منهم بالتماثيل المجسمة وهم الأكثر أراد بها خصوص المجسمة من ذوات الأرواح، والشيخ أضاف إليها غير المجسمة منها أيضا، وما لم تكن من ذوات الأرواح كانت خارجة عن حريم بحثهم.
وهذا لا ينافي ما مر منا من عموم مفهوم اللفظين إذ لعلهم اصطلحوا على إرادة خصوص ذوات الأرواح، ولا مشاحة في الاصطلاح. وإن شئت قلت: إن اللفظ كان عندهم من قبيل العنوان المشير إلى ما تسالموا على حرمتها، فتدبر.
3 - وفي المكاسب المحرمة من النهاية: " وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز، فالتجارة فيها والتصرف والتكسب بها حرام محظور. " (1) أقول: أضاف الشيخ الصور أيضا، والظاهر منها - بقرينة العطف الدال على المغايرة - إرادة غير المجسم منها.
فيصير مقتضى إطلاق كلام النهاية حرمة التماثيل والصور بأقسامها: مجسمة كانت أو غير مجسمة، لذي روح أو لغيره، يحرم كل فعل يتعلق بها من العمل و التجارة والكسب والتصرف.
وهذا الإطلاق مما لا يظن بمثل الشيخ الالتزام به بعد دلالة أخبار كثيرة معتبرة على الجواز فيما ليس له روح.
وظني أن المنصرف إليه من اللفظين عند القدماء والمصنفين كان خصوص ما له روح، إذ كان هو مورد الابتلاء والبحث عندهم، فكل من عبر منهم بالتماثيل المجسمة وهم الأكثر أراد بها خصوص المجسمة من ذوات الأرواح، والشيخ أضاف إليها غير المجسمة منها أيضا، وما لم تكن من ذوات الأرواح كانت خارجة عن حريم بحثهم.
وهذا لا ينافي ما مر منا من عموم مفهوم اللفظين إذ لعلهم اصطلحوا على إرادة خصوص ذوات الأرواح، ولا مشاحة في الاصطلاح. وإن شئت قلت: إن اللفظ كان عندهم من قبيل العنوان المشير إلى ما تسالموا على حرمتها، فتدبر.