____________________
الروح، والصورة عام... " (1) وفي الجواهر حكى كلام المطرزي أيضا ولكنه قال: " لا يخلو بعض كلامه من النظر خصوصا دعواه عموم الصورة بل هي أولى من التمثال بدعوى الاختصاص، كما أن التمثال أولى بدعوى العموم منها كما يؤيد ذلك إطلاق الصورة مرادا بها ذات الروح في أخبار كثيرة على وجه إن لم يظهر منه كونها حقيقة في ذلك فلا ريب في ظهوره في أنه المراد عند الإطلاق... " (2) أقول: قد عرفت من كلمات أهل اللغة أن المثل بمعنى الشبه، والصورة بمعنى الشكل والهيئة، فهما بحسب المفهوم عامان. وعلى هذا فلو سلم ظهورهما - بمقتضى ما مر بيانه - في خصوص المجسم فلا نسلم ظهورهما في خصوص الحيوان. وقد كثر استعمالهما في العموم أيضا، نعم يمكن أن يراد بهما في بعض الروايات والإطلاقات الخصوص بمقتضى القرائن الداخلية أو الخارجية ولكن لا يوجب هذا حملهما على ذلك أو إجمالهما فيما إذا لم يكن قرينة على إرادة الخصوص.
المقدمة السادسة: في ذكر بعض كلمات الفقهاء من الفريقين في المسألة:
1 - قال المفيد في مكاسب المقنعة: " وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك حرام، وبيعه وابتياعه حرام. " (3) 2 - وفي المراسم في عداد المكاسب المحرمة: " وعمل الأصنام والصلبان و كل آلة تظن الكفار أنها آلة عبادة لهم والتماثيل المجسمة... وبيعه وابتياعه... " (4) أقول: ظاهرهما اختصاص الحرمة بالمجسمة وعمومها لغير الحيوان أيضا لما مر
المقدمة السادسة: في ذكر بعض كلمات الفقهاء من الفريقين في المسألة:
1 - قال المفيد في مكاسب المقنعة: " وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك حرام، وبيعه وابتياعه حرام. " (3) 2 - وفي المراسم في عداد المكاسب المحرمة: " وعمل الأصنام والصلبان و كل آلة تظن الكفار أنها آلة عبادة لهم والتماثيل المجسمة... وبيعه وابتياعه... " (4) أقول: ظاهرهما اختصاص الحرمة بالمجسمة وعمومها لغير الحيوان أيضا لما مر