____________________
عاقل، والقسم الأول جائز لا كلام فيه. وأما القسم الثاني فإن فيه تفصيل المذاهب. " ثم ذكر في الذيل ما ملخصه:
" المالكية قالوا: إنما يحرم التصوير بشروط أربعة: أحدها: أن تكون الصورة لحيوان سواء كان عاقلا أو غير عاقل. ثانيها: أن تكون مجسدة، أما إذا لم تكن مجسدة كصورة الحيوان والإنسان التي ترسم على الورق والثياب والحيطان و السقف ونحو ذلك ففيها خلاف. ثالثها: أن تكون كاملة الأعضاء التي لا يمكن أن يعيش الحيوان أو الإنسان بدونها. رابعها: أن يكون لها ظل.
الشافعية قالوا: يجوز تصوير غير الحيوان كالأشجار والسفن والشمس و القمر، أما الحيوان فإنه لا يحل تصويره سواء كان عاقلا أو غير عاقل.
الحنابلة قالوا: يجوز تصوير غير الحيوان، أما تصوير الحيوان فإنه لا يحل إلا إذا كان موضوعا على ثوب يفرش ويدوس عليه أو موضوعا على مخدة يتكأ عليها، فإذا كان مجسدا ولكن أزيل منه ما لا تبقى معه الحياة كالرأس ونحوه فإنه مباح.
الحنفية قالوا: تصوير غير الحيوان جائز. وأما تصوير الحيوان فإن كان على بساط أو وسادة أو ثوب مفروش أو ورق فإنه جائز. وكذلك إذا كانت الصورة ناقصة عضوا لا يمكن أن يعيش بدونه، أما إذا كانت موضوعة في مكان محترم و كانت كاملة الأعضاء فإنها لا تحل. " (1) إذا عرفت المقدمات الست التي طرحناها فاعلم أنه قد مر في المقدمة الرابعة إنهاء الأقوال في المسألة إلى أربعة بل خمسة.
ولكن لا يخفى أنه كان ذلك بحسب النظر البدوي إلى ظاهر بعض الكلمات و الإطلاقات، وإلا فلم نجد من صرح بحرمة عمل التماثيل والتصاوير بأقسامها الأربعة. وقد عرفت من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة تصريح فقهاء المذاهب الأربعة على عدم حرمة ما لغير ذوات الأرواح، وقد دلت أخبارنا أيضا على عدم
" المالكية قالوا: إنما يحرم التصوير بشروط أربعة: أحدها: أن تكون الصورة لحيوان سواء كان عاقلا أو غير عاقل. ثانيها: أن تكون مجسدة، أما إذا لم تكن مجسدة كصورة الحيوان والإنسان التي ترسم على الورق والثياب والحيطان و السقف ونحو ذلك ففيها خلاف. ثالثها: أن تكون كاملة الأعضاء التي لا يمكن أن يعيش الحيوان أو الإنسان بدونها. رابعها: أن يكون لها ظل.
الشافعية قالوا: يجوز تصوير غير الحيوان كالأشجار والسفن والشمس و القمر، أما الحيوان فإنه لا يحل تصويره سواء كان عاقلا أو غير عاقل.
الحنابلة قالوا: يجوز تصوير غير الحيوان، أما تصوير الحيوان فإنه لا يحل إلا إذا كان موضوعا على ثوب يفرش ويدوس عليه أو موضوعا على مخدة يتكأ عليها، فإذا كان مجسدا ولكن أزيل منه ما لا تبقى معه الحياة كالرأس ونحوه فإنه مباح.
الحنفية قالوا: تصوير غير الحيوان جائز. وأما تصوير الحيوان فإن كان على بساط أو وسادة أو ثوب مفروش أو ورق فإنه جائز. وكذلك إذا كانت الصورة ناقصة عضوا لا يمكن أن يعيش بدونه، أما إذا كانت موضوعة في مكان محترم و كانت كاملة الأعضاء فإنها لا تحل. " (1) إذا عرفت المقدمات الست التي طرحناها فاعلم أنه قد مر في المقدمة الرابعة إنهاء الأقوال في المسألة إلى أربعة بل خمسة.
ولكن لا يخفى أنه كان ذلك بحسب النظر البدوي إلى ظاهر بعض الكلمات و الإطلاقات، وإلا فلم نجد من صرح بحرمة عمل التماثيل والتصاوير بأقسامها الأربعة. وقد عرفت من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة تصريح فقهاء المذاهب الأربعة على عدم حرمة ما لغير ذوات الأرواح، وقد دلت أخبارنا أيضا على عدم