دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة ٥٤٥

____________________
والموضوع: أن المراد بالتماثيل والصور فيها هي تماثيل الأصنام التي كانت مورد العبادة، كقوله (عليه السلام): " من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام. " (1) و قوله (عليه السلام): " من صور التماثيل فقد ضاد الله. " (2) وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، ورجل يضل الناس بغير علم أو مصور يصور التماثيل. " (3) وقوله (عليه السلام): " إن من أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. " (4) وأمثالها.
فإن تلك التوعيدات والتشديدات لا تناسب مطلق عمل المجسمة أو تنقيش الصور، ضرورة أن عملها لا يكون أعظم من قتل النفس المحترمة أو الزنا أو اللواطة أو شرب الخمر أو غيرها من الكبائر.
والظاهر أن المراد منها تصوير التماثيل التي هم لها عاكفون، مع احتمال آخر في الأخيرة وهو أن المراد بالمصورون: القائلون بالصورة والتخطيط في الله - تعالى -، كما هو مذهب معروف في ذلك العصر.
والمظنون الموافق للاعتبار وطباع الناس: أن جمعا من الأعراب بعد هدم أساس كفرهم وكسر أصنامهم بيد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمره كانت علقتهم بتلك الصور و التماثيل باقية في سر قلوبهم، فصنعوا أمثالها حفظا لآثار أسلافهم وحبا لبقائها، كما نرى حتى اليوم علاقة جمع بحفظ آثار المجوسية وعبدة النيران في هذه البلاد، حفظا لآثار أجدادهم، فنهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عنه بتلك التشديدات والتوعيدات التي لا تناسب إلا الكفار ومن يتلو تلوهم، قمعا لأساس الكفر ومادة الزندقة، ودفعا عن حوزة التوحيد. وعليه تكون تلك الروايات ظاهرة أو منصرفة إلى ما ذكر. " (5)

١ - الوسائل ٣ / ٥٦٢، الباب ٣ من أبواب أحكام المساكن، الحديث ١٠.
٢ - مستدرك الوسائل ٢ / ٤٥٧، الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٣.
٣ - مستدرك الوسائل ٢ / ٤٥٧، الحديث ٤.
٤ - سنن البيهقي ٧ / ٢٦٨، كتاب الصداق، باب التشديد في المنع من التصوير.
٥ - المكاسب المحرمة ١ / 169 (= ط. الجديدة 1 / 257).
(٥٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 538 539 541 542 543 545 546 548 549 550 551 ... » »»
الفهرست