____________________
أقول: أما ما ذكره من عدم تناسب هذه التشديدات لمطلق عمل التصوير فهو أمر متين، بداهة أن الجزاء ليس أمرا جزافيا، بل هو نتيجة للعمل ومن قبيل الثمرة له والثمر يناسب الشجر، وليس هذا القبيل من الأحكام الشرعية من قبيل الأحكام التعبدية المحضة التي لا يعلم سرها وملاكاتها وعواقبها إلا الله - تعالى -، فلا محالة تكون تابعة لملاكات متناسبة لها عند العقل والفطرة.
وإن شئت قلت: إن الأوامر والنواهي الواردة في أبواب المعاملات و السياسات والجزائيات من قبيل الأحكام الإرشادية إلى ما يدركه العقل والفطرة أيضا بعد التنبه لها.
وأما الروايات التي ذكرها فكلها ضعاف لا اعتبار بها، إذ في سند الأول أبو الجارود وهو ضعيف، والبواقي كلها مراسيل. هذا مضافا إلى تمشي احتمالات أخر في معاني بعضها، وسيأتي التعرض لها بعد ذلك.
المقدمة الثالثة: في إشارة إجمالية إلى أنواع الصور والتماثيل وأقسامها:
قد قسموا التصوير إلى أنواع أربعة: إذ الصورة إما لذي روح من الإنسان وأنواع الحيوان، أو لغيره. وكل منهما إما بنحو التجسيم بحيث يوجد له ظل ويكون له يمين ويسار وأمام وخلف، أو بنحو النقش فقط، فهذه أربعة أقسام.
ثم لا يخفى أن كلا منها إما أن يوجد بنحو المباشرة وعمل اليد، وإما أن يوجد بالمكائن والمطابع مثل أن يكون هنا مكينة يلقى فيها المواد الأولية فتتبدل فيها بأنواع الصور المجسمة، أو مطبعة يطبع بها على الأوراق أو الثياب أنواع النقوش المختلفة بألوان متفاوتة.
ويظهر من الأستاذ الإمام " ره " اختصاص المنع على القول به بما يقع بعمل اليد مباشرة وعدم شمول الأدلة لما يوجد بالمكائن والمطابع، (1) ولكنه محل إشكال بل منع، وسيأتي البحث فيه في فروع المسألة. هذا.
وإن شئت قلت: إن الأوامر والنواهي الواردة في أبواب المعاملات و السياسات والجزائيات من قبيل الأحكام الإرشادية إلى ما يدركه العقل والفطرة أيضا بعد التنبه لها.
وأما الروايات التي ذكرها فكلها ضعاف لا اعتبار بها، إذ في سند الأول أبو الجارود وهو ضعيف، والبواقي كلها مراسيل. هذا مضافا إلى تمشي احتمالات أخر في معاني بعضها، وسيأتي التعرض لها بعد ذلك.
المقدمة الثالثة: في إشارة إجمالية إلى أنواع الصور والتماثيل وأقسامها:
قد قسموا التصوير إلى أنواع أربعة: إذ الصورة إما لذي روح من الإنسان وأنواع الحيوان، أو لغيره. وكل منهما إما بنحو التجسيم بحيث يوجد له ظل ويكون له يمين ويسار وأمام وخلف، أو بنحو النقش فقط، فهذه أربعة أقسام.
ثم لا يخفى أن كلا منها إما أن يوجد بنحو المباشرة وعمل اليد، وإما أن يوجد بالمكائن والمطابع مثل أن يكون هنا مكينة يلقى فيها المواد الأولية فتتبدل فيها بأنواع الصور المجسمة، أو مطبعة يطبع بها على الأوراق أو الثياب أنواع النقوش المختلفة بألوان متفاوتة.
ويظهر من الأستاذ الإمام " ره " اختصاص المنع على القول به بما يقع بعمل اليد مباشرة وعدم شمول الأدلة لما يوجد بالمكائن والمطابع، (1) ولكنه محل إشكال بل منع، وسيأتي البحث فيه في فروع المسألة. هذا.