ففي مرسلة ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " دخلت ماشطة على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟
قالت: يا رسول الله، أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه. قال: افعلي فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرقة (بالخرق - الكافي) فإنها تذهب بماء الوجه، ولا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة. " [1]
____________________
6 - والبيهقي عقد في كتاب الصلاة من سننه بابا سماه: " باب لا تصل المرأة شعرها بشعر غيرها " وذكر فيه روايات:
منها: ما رواه بسنده عن أسماء بنت أبي بكر: أن امرأة جاءت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: إن لي بنتا عروسا وإن الحصبة أخذتها فسقط شعر رأسها أفأصل في شعر رأسها؟ قالت أسماء: فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لعن الله الواصلة و المستوصلة ".
ومنها: ما رواه بسنده عن أبي هريرة: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة. " (1) وراجع كتاب القسم والنشوز من البيهقي أيضا. (2) [1] راجع الوسائل، والكافي، والتهذيب. (3) وآخر الرواية في الجميع قوله: " ولا تصلي الشعر بالشعر " ففي عبارة المصنف زيادة ليست في الرواية.
منها: ما رواه بسنده عن أسماء بنت أبي بكر: أن امرأة جاءت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: إن لي بنتا عروسا وإن الحصبة أخذتها فسقط شعر رأسها أفأصل في شعر رأسها؟ قالت أسماء: فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لعن الله الواصلة و المستوصلة ".
ومنها: ما رواه بسنده عن أبي هريرة: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة. " (1) وراجع كتاب القسم والنشوز من البيهقي أيضا. (2) [1] راجع الوسائل، والكافي، والتهذيب. (3) وآخر الرواية في الجميع قوله: " ولا تصلي الشعر بالشعر " ففي عبارة المصنف زيادة ليست في الرواية.