فتحصل مما ذكرناه أن قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين، وأن محل الكلام هي الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقق الشرط دون المشروط وأنها هل تعد إعانة على المشروط فتحرم أم لا فلا تحرم ما لم يثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري.
____________________
الالتزام بالحرمة الشرعية لذات الفعل الحلال بمجرد تعلق قصد الحرام به - كشرب الماء بقصد كونه خمرا - بعيد في الغاية. نعم لا إشكال في حكم العقل بقبحه بعنوان التجري على المولى.
فإن قلت: قد حكموا بأن ما حكم به العقل حكم به الشرع أيضا، فحكم العقل بالقبح يستتبع حكم الشرع بالحرمة.
قلت: ما حكموا به إنما هو في العناوين الأولية وملاكاتها من المصالح و المفاسد النفس الأمرية لا في العناوين الواقعة في الرتبة المتأخرة عن الأوامر و النواهي المولوية كعناوين الإطاعة والعصيان والتجري كما مر بيانه.
[1] ففي الوسائل عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها و المحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. " (1)
فإن قلت: قد حكموا بأن ما حكم به العقل حكم به الشرع أيضا، فحكم العقل بالقبح يستتبع حكم الشرع بالحرمة.
قلت: ما حكموا به إنما هو في العناوين الأولية وملاكاتها من المصالح و المفاسد النفس الأمرية لا في العناوين الواقعة في الرتبة المتأخرة عن الأوامر و النواهي المولوية كعناوين الإطاعة والعصيان والتجري كما مر بيانه.
[1] ففي الوسائل عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها و المحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. " (1)