نعم وجب ذلك فيما إذا كان الجهل بالحكم لكنه من حيث وجوب تبليغ التكاليف ليستمر التكليف إلى آخر الأبد بتبليغ الشاهد الغائب.
____________________
[1] ما ذكرنا إلى الآن كان فيما إذا صدر عن غير المباشر عمل وجودي من التسبيب والإغراء ونحوهما.
7 - وأما إذا لم يكن منه إلا السكوت في قبال عمل المباشر فإما أن يكون مع علم المباشر بحرمة فعله، وإما أن يكون مع جهل يعذر فيه، ثم الجهل إما أن يكون بالحكم الكلي أو بالموضوع الخارجي. والمحرم إما أن يكون من الأمور المهمة و إما أن يكون من المحرمات العادية.
أما مع علم المباشر بالحرمة الفعلية فقد مر عدم جواز السكوت في قباله لوجوب النهي عن المنكر بشرائطه. وكذا مع الجهل بالحكم الكلي لوجوب إرشاد الجاهل وتبليغ الأحكام كما مر.
وأما مع الجهل بالموضوع ففي الأمور المهمة يجب الإعلام بل الردع إن لم يرتدع بمجرد الإعلام كما في المتن ويظهر من المصنف حصرها في الثلاثة، أعني الدماء
7 - وأما إذا لم يكن منه إلا السكوت في قبال عمل المباشر فإما أن يكون مع علم المباشر بحرمة فعله، وإما أن يكون مع جهل يعذر فيه، ثم الجهل إما أن يكون بالحكم الكلي أو بالموضوع الخارجي. والمحرم إما أن يكون من الأمور المهمة و إما أن يكون من المحرمات العادية.
أما مع علم المباشر بالحرمة الفعلية فقد مر عدم جواز السكوت في قباله لوجوب النهي عن المنكر بشرائطه. وكذا مع الجهل بالحكم الكلي لوجوب إرشاد الجاهل وتبليغ الأحكام كما مر.
وأما مع الجهل بالموضوع ففي الأمور المهمة يجب الإعلام بل الردع إن لم يرتدع بمجرد الإعلام كما في المتن ويظهر من المصنف حصرها في الثلاثة، أعني الدماء