____________________
[1] راجع زبدة البيان، كتاب الحج. (1) وما ذكره " قده " في هذا الكتاب يخالف ما مر منه في مجمع الفائدة من التأمل في المسألة لكونها معاونة وهي محرمة بالعقل والنقل.
وكيف كان فهو " ره " أيضا ممن لا يعتبر القصد بخصوصه في صدق مفهوم المعاونة.
وبالجملة ففي قبال من مضى ممن يعتبر القصد في صدقها ترى كثيرا من الأصحاب لا يعتبرونه فيها، وهو الظاهر من بعض الأخبار.
ومن هذا القبيل المحقق الإيرواني في حاشيته، قال - بعد المناقشة في دلالة الآية على حرمة الإعانة كما يأتي بيانه -: " وبعد الغض عن هذا نقول: إن القصد قصدان: قصد بمعنى الداعي الباعث نحو الفعل فيكون حصول الحرام غاية لفعل المعين، وهذا هو الذي أراده المصنف من القصد، وقصد بمعنى الإرادة والاختيار فيكون الحرام مما اختاره المعين باختيار ما يعلم ترتبه عليه.
والقصد بكلا معنييه غير معتبر في تحقق عنوان الإعانة، فإن الحق أن الإعانة عنوان واقعي غير دائر مدار القصد. فنفس الإتيان بمقدمات فعل الغير إعانة للغير على الفعل.
نعم مع عدم العلم بترتب الحرام لا يعلم كون الفعل إعانة على الحرام، فمن أجل ذلك لا يحرم، إذ كانت الشبهة تحريمية موضوعية، وهذا غير خروجه عن عنوان الإعانة واقعا.
وكيف كان فهو " ره " أيضا ممن لا يعتبر القصد بخصوصه في صدق مفهوم المعاونة.
وبالجملة ففي قبال من مضى ممن يعتبر القصد في صدقها ترى كثيرا من الأصحاب لا يعتبرونه فيها، وهو الظاهر من بعض الأخبار.
ومن هذا القبيل المحقق الإيرواني في حاشيته، قال - بعد المناقشة في دلالة الآية على حرمة الإعانة كما يأتي بيانه -: " وبعد الغض عن هذا نقول: إن القصد قصدان: قصد بمعنى الداعي الباعث نحو الفعل فيكون حصول الحرام غاية لفعل المعين، وهذا هو الذي أراده المصنف من القصد، وقصد بمعنى الإرادة والاختيار فيكون الحرام مما اختاره المعين باختيار ما يعلم ترتبه عليه.
والقصد بكلا معنييه غير معتبر في تحقق عنوان الإعانة، فإن الحق أن الإعانة عنوان واقعي غير دائر مدار القصد. فنفس الإتيان بمقدمات فعل الغير إعانة للغير على الفعل.
نعم مع عدم العلم بترتب الحرام لا يعلم كون الفعل إعانة على الحرام، فمن أجل ذلك لا يحرم، إذ كانت الشبهة تحريمية موضوعية، وهذا غير خروجه عن عنوان الإعانة واقعا.