____________________
يكون من قبيل إيجاد الداعي على الأكل، وقد يكون من قبيل التمكين منه مع وجود الداعي كما في بيع العنب لمن يعمله خمرا. " (1) الجهة الثالثة: لا يخفى أن تقسيم المصنف في المقام - مضافا إلى كون بعض تعبيراته على خلاف المصطلحات العلمية كما مر - لا يفيد في المقام، إذ التقسيم يجب أن يكون بلحاظ اختلاف الأقسام في الأحكام وكون كل قسم موضوعا لحكم خاص، والأقسام الأربعة في كلام المصنف ليست كذلك.
وقد صرح بهذه النكتة المحقق الإيرواني ومصباح الفقاهة. (2) والأولى في مقام التقسيم أن يقال: إن صدور الفعل عن المباشر إما أن يقع عصيانا وطغيانا على المولى متصفا بالحرمة الفعلية، وإما أن لا يكون كذلك، بل يقع منه عن اضطرار أو إكراه رافع للحرمة أو جهل يعذر فيه.
والجهل إما أن يكون بالحكم الكلي الإلهي وإما أن يكون بالموضوع، و الموضوع إما أن يكون بواقعه موضوعا للحكم الشرعي كالنجس بالنسبة إلى حرمة الأكل، وإما أن يكون العلم مأخوذا فيه كالنجس بالنسبة إلى الصلاة فيه حيث إن المانع عن صحتها هو العلم بالنجاسة لا النجاسة الواقعية.
ثم الموضوع إما أن يكون من الأمور المهمة التي لا يرضى الشارع بتحققها من أي شخص كان وفي أي حال كان كما في الدماء والفروج والأموال، ومثلها الأمور المرتبطة بحفظ نظام المسلمين وكيانهم، وإما أن لا يكون كذلك بل من المحرمات الجزئية الشخصية.
هذا كله بالنسبة إلى المباشر.
وأما غير المباشر فإما أن يقع منه عمل وجودي من التسبيب أو الإغراء أو إيجاد الداعي، وإما أن لا يقع منه إلا السكوت في قبال المباشر وعمله.
وقد صرح بهذه النكتة المحقق الإيرواني ومصباح الفقاهة. (2) والأولى في مقام التقسيم أن يقال: إن صدور الفعل عن المباشر إما أن يقع عصيانا وطغيانا على المولى متصفا بالحرمة الفعلية، وإما أن لا يكون كذلك، بل يقع منه عن اضطرار أو إكراه رافع للحرمة أو جهل يعذر فيه.
والجهل إما أن يكون بالحكم الكلي الإلهي وإما أن يكون بالموضوع، و الموضوع إما أن يكون بواقعه موضوعا للحكم الشرعي كالنجس بالنسبة إلى حرمة الأكل، وإما أن يكون العلم مأخوذا فيه كالنجس بالنسبة إلى الصلاة فيه حيث إن المانع عن صحتها هو العلم بالنجاسة لا النجاسة الواقعية.
ثم الموضوع إما أن يكون من الأمور المهمة التي لا يرضى الشارع بتحققها من أي شخص كان وفي أي حال كان كما في الدماء والفروج والأموال، ومثلها الأمور المرتبطة بحفظ نظام المسلمين وكيانهم، وإما أن لا يكون كذلك بل من المحرمات الجزئية الشخصية.
هذا كله بالنسبة إلى المباشر.
وأما غير المباشر فإما أن يقع منه عمل وجودي من التسبيب أو الإغراء أو إيجاد الداعي، وإما أن لا يقع منه إلا السكوت في قبال المباشر وعمله.