والحاصل: أن الملحوظ في البيع قد يكون مادة الشيء من غير مدخلية الشكل. ألا ترى أنه لو باعه وزنة نحاس فظهر فيها آنية مكسورة لم يكن له خيار العيب لأن المبيع هي المادة. ودعوى أن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة مدفوعة بما صرح به من أنه لو أتلف الغاصب لهذه الأمور ضمن موادها. وحمله على الإتلاف تدريجا [1] تمحل.
____________________
ويمكن منع شمول الإجماع والأخبار لما ذكره، إذ المتيقن منهما صورة ترتب الفساد عليها وعلى معاملتها، فلو فرض الاحتياج إلى مادتها فقط لغرض مشروع ولكن الواجد لها لا يبيع إلا الموجود الخارجي المتهئ بهيئة خاصة فلم لا يصح الشراء منه؟!
والحاصل أن الملاك في صحة المعاملة وفسادها، الأثر المترتب عليها لا ما وقع الثمن بإزائه، فتأمل.
[1] بأن يتلف الهيئة أولا ثم يتلف المادة، فيراد بضمان المادة ضمانها في هذه الصورة فقط. وكون هذا تمحلا واضح لكونه خلاف الظاهر.
والحاصل أن الملاك في صحة المعاملة وفسادها، الأثر المترتب عليها لا ما وقع الثمن بإزائه، فتأمل.
[1] بأن يتلف الهيئة أولا ثم يتلف المادة، فيراد بضمان المادة ضمانها في هذه الصورة فقط. وكون هذا تمحلا واضح لكونه خلاف الظاهر.