____________________
يمنع عن صدق الفائدة على المال المأخوذ بإزائها، وعلى ضوء هذه النكتة فالمهر فائدة، هذا إضافة إلى أنه ليس في باب النكاح معاوضة حقيقة بين البضع والمهر.
وقد يستدل على عدم وجوب الخمس في المهر بالسيرة القطعية بين المتشرعة، وهي تكشف عن عدم وجوبه في الشرع، باعتبار أن المسألة لما كانت عامة البلوى بين الناس في كل الأعصار والأزمان، فلو كان الخمس فيه واجبا لأصبح من الضروريات الفقهية.
والجواب.. أولا: ان المسألة ليست اتفاقية لدى الأصحاب، غاية الأمر انها مشهورة بين المتأخرين وثانيا: مع الإغماض عن ذلك وتسليم ان السيرة بين المتأخرين جارية على عدم الوجوب إلا انها انما تكون ذات قيمة إذا احرز اتصالها بزمان المتقدمين الذين يكون عصرهم متصلا بعصر أصحاب الأئمة (عليهم السلام) حتى تكشف عن أنها وصلت الينا من زمانهم (عليهم السلام) يدا بيد وطبقة بعد طبقة، ومن المعلوم انه لا طريق لنا إلى احراز ذلك أصلا، فاذن لا قيمة لها، هذا.
والصحيح في المقام أن يقال: ان المهر وإن كان فائدة، ولكن مع ذلك لا يجب على المرأة اخراج الخمس منه شريطة أن يكون بقدر شؤونها ومكانتها في المجتمع، فإنه حينئذ يكون من المؤونة المستثناة من الفوائد.
نعم، إذا كان زائدا على شؤونها ومكانتها الاجتماعية وجب عليها أن تخمس الزائد، فاذن وجوب الخمس فيه وعدم وجوبه يدوران مدار كونه زائدا على مكانتها ومناسبة حالها وعدم كونه زائدا عليها، لا مدار صدق الفائدة عليه وعدم صدقها.
(1) في الوجوب اشكال بل منع، لما يأتي في آخر الكتاب من أن
وقد يستدل على عدم وجوب الخمس في المهر بالسيرة القطعية بين المتشرعة، وهي تكشف عن عدم وجوبه في الشرع، باعتبار أن المسألة لما كانت عامة البلوى بين الناس في كل الأعصار والأزمان، فلو كان الخمس فيه واجبا لأصبح من الضروريات الفقهية.
والجواب.. أولا: ان المسألة ليست اتفاقية لدى الأصحاب، غاية الأمر انها مشهورة بين المتأخرين وثانيا: مع الإغماض عن ذلك وتسليم ان السيرة بين المتأخرين جارية على عدم الوجوب إلا انها انما تكون ذات قيمة إذا احرز اتصالها بزمان المتقدمين الذين يكون عصرهم متصلا بعصر أصحاب الأئمة (عليهم السلام) حتى تكشف عن أنها وصلت الينا من زمانهم (عليهم السلام) يدا بيد وطبقة بعد طبقة، ومن المعلوم انه لا طريق لنا إلى احراز ذلك أصلا، فاذن لا قيمة لها، هذا.
والصحيح في المقام أن يقال: ان المهر وإن كان فائدة، ولكن مع ذلك لا يجب على المرأة اخراج الخمس منه شريطة أن يكون بقدر شؤونها ومكانتها في المجتمع، فإنه حينئذ يكون من المؤونة المستثناة من الفوائد.
نعم، إذا كان زائدا على شؤونها ومكانتها الاجتماعية وجب عليها أن تخمس الزائد، فاذن وجوب الخمس فيه وعدم وجوبه يدوران مدار كونه زائدا على مكانتها ومناسبة حالها وعدم كونه زائدا عليها، لا مدار صدق الفائدة عليه وعدم صدقها.
(1) في الوجوب اشكال بل منع، لما يأتي في آخر الكتاب من أن