____________________
فهو بحاجة إلى دليل وإذن من ولى الأمر، والفرض عدم الدليل عليه، فاذن لا مناص من التصدق به من قبل صاحبه لايصال أجره وثوابه لأنه غاية ما يمكن ايصاله إليه، وأما نصوص التصدق التي عمدتها صحيحة يونس فموردها وإن كان المال المتميز المجهول مالكه، إلا ان الإمام (عليه السلام) بما أنه قد علق وجوب التصدق به على عدم امكان ايصاله إلى صاحبه على أساس عدم معرفته وصفا وبلدة وان عرف عينا، فيفهم منه ان المعيار في وجوب التصدق انما هو بعدم امكان ايصاله إلى صاحبه من دون دخل شئ آخر فيه، وعليه فلا فرق بين أن يكون المال المجهول مالكه متميزا أو مختلطا، فإنه إذا لم يكن ايصاله إلى صاحبه يتصدق به، لايصال أجره إليه، وهو لا يقل عن ايصال أصل المال عند الله تعالى، هذا إضافة إلى أن الحكم يكون على القاعدة، فاذن لا يحتمل عرفا دخل التميز في وجوب التصدق.
(1) لا بأس بتركه وإن كانت رعاية الاحتياط أولى وأجدر، لأن المستفاد من نصوص الباب كصحيحة يونس (1) وغيرها أن الإمام (عليه السلام) قد أعطى ولاية التصرف فيه لمن بيده المال.
ودعوى ان القدر المتيقن من جواز التصرف فيه أن يكون باذن المجتهد، الجامع للشرائط باعتبار أن مقتضى القاعدة عدم جواز التصرف فيه.
مدفوعة أولا: بأنها لو تمت لكان مقتضاها اعتبار إذن المجتهد المأثور فيه، لا أنه مبني على الاحتياط.
(1) لا بأس بتركه وإن كانت رعاية الاحتياط أولى وأجدر، لأن المستفاد من نصوص الباب كصحيحة يونس (1) وغيرها أن الإمام (عليه السلام) قد أعطى ولاية التصرف فيه لمن بيده المال.
ودعوى ان القدر المتيقن من جواز التصرف فيه أن يكون باذن المجتهد، الجامع للشرائط باعتبار أن مقتضى القاعدة عدم جواز التصرف فيه.
مدفوعة أولا: بأنها لو تمت لكان مقتضاها اعتبار إذن المجتهد المأثور فيه، لا أنه مبني على الاحتياط.