____________________
وهذه المادة قد تكون قريبة من سطح الأرض، وقد تكون متوغلة في أعماق الأرض بحيث لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال الحفر المتزايد والجهد الأكبر والعمل الشاق.
فالنتيجة انه لا فرق في صدق المعدن عرفا بين المعدن الباطن والظاهر، كما أنه لا فرق بين أن تكون طبيعته المعدنية مستورة في باطن الأرض وعمقها، أو تكون مكشوفة على سطح الأرض. وتؤكد ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الملاحة؟ فقال: ما الملاحة؟ فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا، فقال: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض، قال: فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس " (1). فإنها تدل على أنه معدن عرفا وواقعا، لا أنه معدن تنزيلا وشرعا لا واقعا، لما مر من ان المعيار في المعدن لدى العرف العام هو أن تكون طبيعته المعدنية متكونة في مساحة من الأرض سواء أكانت في باطنها أم كانت في ظاهرها. وأما إذا شك في شئ انه من المعدن أو لا، كالجص مثلا أو نحوه، فان كان هناك أصل موضوعي لاثبات انه ليس بمعدن كما إذا كانت طبيعته المعدنية تصبح معدنا بالتدريج والحركة الذاتية بعدما لم تكن معدنا في زمان جزما، كما هو الحال في بعض الأحجار الكريمة، وشك فيه فلا مانع من استصحاب بقائه على حالته الأولى، وبه يحرز انه ليس بمعدن فيكون مشمولا لعموم ما دل على وجوب الخمس في كل فائدة، وأما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي في البين فالمرجع الأصل الأفضل وهو العام الفوقي على أساس ان المخصص المنفصل إذا كان مجملا مفهوما لم يكن حجة إلا في المقدار المتيقن، وفي الزائد المشكوك يرجع إلى عموم العام.
فالنتيجة انه لا فرق في صدق المعدن عرفا بين المعدن الباطن والظاهر، كما أنه لا فرق بين أن تكون طبيعته المعدنية مستورة في باطن الأرض وعمقها، أو تكون مكشوفة على سطح الأرض. وتؤكد ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الملاحة؟ فقال: ما الملاحة؟ فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا، فقال: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض، قال: فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس " (1). فإنها تدل على أنه معدن عرفا وواقعا، لا أنه معدن تنزيلا وشرعا لا واقعا، لما مر من ان المعيار في المعدن لدى العرف العام هو أن تكون طبيعته المعدنية متكونة في مساحة من الأرض سواء أكانت في باطنها أم كانت في ظاهرها. وأما إذا شك في شئ انه من المعدن أو لا، كالجص مثلا أو نحوه، فان كان هناك أصل موضوعي لاثبات انه ليس بمعدن كما إذا كانت طبيعته المعدنية تصبح معدنا بالتدريج والحركة الذاتية بعدما لم تكن معدنا في زمان جزما، كما هو الحال في بعض الأحجار الكريمة، وشك فيه فلا مانع من استصحاب بقائه على حالته الأولى، وبه يحرز انه ليس بمعدن فيكون مشمولا لعموم ما دل على وجوب الخمس في كل فائدة، وأما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي في البين فالمرجع الأصل الأفضل وهو العام الفوقي على أساس ان المخصص المنفصل إذا كان مجملا مفهوما لم يكن حجة إلا في المقدار المتيقن، وفي الزائد المشكوك يرجع إلى عموم العام.