[2877] مسألة 1: إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة (1) ولو في زمن الغيبة فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة، وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة (2)، نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا.
____________________
الأخص يتوقف على أن يكون أخذه بملاك الغلبة والقهر وهراقة الدم، وإلا فلا يكون من الغنيمة بالمعنى الأخص بل هو داخل حينئذ في مطلق الغنيمة والفائدة، ويكون من أرباح المكاسب ويعتبر فيه ما يعتبر فيها. وكذلك الحال في الجزية المبذولة لتلك السرية وما صولحوا عليه، فان صدق الغنيمة بالمعنى الأخص عليهما يرتبط بمدى ربطهما بالقهر والغلبة وهراقة الدماء، وإلا فهما يدخلان في مطلق الفائدة، ويكون حكمهما حكم أرباح المكاسب.
(1) هذا إذا كانت الغارة باذن ولي الأمر، وإلا فهي للامام، وتدخل حينئذ في بيت المال فلا خمس فيها كما مر.
(2) فيه اشكال بل منع، والظاهر أنها داخلة في مطلق الفوائد التي يستفيدها المرء، ويكون حكمها حكم أرباح المكاسب حيث انه لا يصدق عليها الغنيمة بالمعنى الأخص، وهي المأخوذة من الكفار بالغلبة وهراقه الدماء.
ومن هنا يظهر أنه لا فرق بين أخذها بالسرقة والغيلة وأخذها بالمعاملات الربوية، أو الدعوى الباطلة، فإنها في تمام هذه الصور من الفوائد
(1) هذا إذا كانت الغارة باذن ولي الأمر، وإلا فهي للامام، وتدخل حينئذ في بيت المال فلا خمس فيها كما مر.
(2) فيه اشكال بل منع، والظاهر أنها داخلة في مطلق الفوائد التي يستفيدها المرء، ويكون حكمها حكم أرباح المكاسب حيث انه لا يصدق عليها الغنيمة بالمعنى الأخص، وهي المأخوذة من الكفار بالغلبة وهراقه الدماء.
ومن هنا يظهر أنه لا فرق بين أخذها بالسرقة والغيلة وأخذها بالمعاملات الربوية، أو الدعوى الباطلة، فإنها في تمام هذه الصور من الفوائد