____________________
الرضا (عليه السلام) الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: العشر ونصف العشر على من اسلم طوعا وتركت أرضه بيده - إلى أن قال - وما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام (عليه السلام) يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيبر قبل ارضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر " (1) فإنها تدل على أمرين..
أحدهما: أن أمر الأرض المفتوحة عنوة بيد الإمام (عليه السلام) فله أن يقبلها بالذي يرى.
والآخر: ان على المتقبلين في حصصهم من حاصل الأرض الزكاة، ولا نظر لها إلى تعلق الخمس بها وعدم تعلقه لا نفيا ولا اثباتا، وساكتة عنه.
وإن شئت قلت: ان هذه الروايات انما هي ناظرة إلى بيان ما يتعلق بنتاج تلك الأراضي وحاصلها كالزكاة، ولا نظر لها إلى بيان ما يتعلق برقبتها كالخمس، فاذن لا تنافي ما دل على تعلق الخمس بها، هذا إضافة إلى أن أمر خمسها أيضا بيد الامام (عليه السلام) فله أن يقبله بالذي يرى، كما هو الحال في أربعة أخماسها.
فالنتيجة: ان الأظهر تعلق الخمس بالأراضي المغنومة كسائر الغنائم، فيكون خمس رقبتها لله وللرسول ولذي القربى واليتامى... الخ وأربعة أخماسها للمسلمين عامة.
(1) بل لا يبعد أن تكون للامام (عليه السلام) إذا كان الغزو بدون اذن من الحاكم
أحدهما: أن أمر الأرض المفتوحة عنوة بيد الإمام (عليه السلام) فله أن يقبلها بالذي يرى.
والآخر: ان على المتقبلين في حصصهم من حاصل الأرض الزكاة، ولا نظر لها إلى تعلق الخمس بها وعدم تعلقه لا نفيا ولا اثباتا، وساكتة عنه.
وإن شئت قلت: ان هذه الروايات انما هي ناظرة إلى بيان ما يتعلق بنتاج تلك الأراضي وحاصلها كالزكاة، ولا نظر لها إلى بيان ما يتعلق برقبتها كالخمس، فاذن لا تنافي ما دل على تعلق الخمس بها، هذا إضافة إلى أن أمر خمسها أيضا بيد الامام (عليه السلام) فله أن يقبله بالذي يرى، كما هو الحال في أربعة أخماسها.
فالنتيجة: ان الأظهر تعلق الخمس بالأراضي المغنومة كسائر الغنائم، فيكون خمس رقبتها لله وللرسول ولذي القربى واليتامى... الخ وأربعة أخماسها للمسلمين عامة.
(1) بل لا يبعد أن تكون للامام (عليه السلام) إذا كان الغزو بدون اذن من الحاكم