____________________
ومنها: صحيحة ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه كان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس - الحديث - " (1).
والجواب: ان تقسيم الغنائم في هذه الروايات قرينة على أن المراد منها فيها الغنائم المنقولة ولا يصلح أن يكون قرينة على أن المراد منها في الآية المباركة والروايات المتقدمة أيضا الغنائم المنقولة، فاذن تبقى الآية الشريفة والروايات على اطلاقهما ولا مقيد له.
الرابع: انه لم يتعرض وجوب الخمس في شئ من الروايات الواردة لبيان أحكام الأراضي الخراجية، ومن المعلوم ان سكوت تلك الروايات على الرغم من كونها في مقام بيان ما يتعلق بتلك الأراضي من الأحكام والآثار دليل على عدم وجوبه.
والجواب: ان هذه الروايات تصنف إلى مجموعتين.
الأولى: ما كانت في مقام بيان أن الأراضي الخراجية ملك عام للمسلمين.
الثانية: ما كانت في مقام بيان ما يتعلق بتلك الأراضي من الأحكام.
وأما المجموعة الأولى: فهي ليست في مقام بيان ما يتعلق بها من الأحكام لكي يكون سكوتها في مقام البيان دليلا على عدم وجوب الخمس فيها، بل هي في مقام بيان مالكية المسلمين للأرض المغنومة في مقابل الغنائم المنقولة التي هي ملك خاص للمقاتلين وتقسم بينهم، ولا تنظر إلى جهة أخرى كتعلق الخمس بها أو نحوه لا نفيا ولا اثباتا، فمن أجل ذلك لا تنافي ما دل على وجوب الخمس فيها.
وأما المجموعة الثانية: فمنها صحيحة أبي نصر قال: " ذكرت لأبي الحسن
" كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه كان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس - الحديث - " (1).
والجواب: ان تقسيم الغنائم في هذه الروايات قرينة على أن المراد منها فيها الغنائم المنقولة ولا يصلح أن يكون قرينة على أن المراد منها في الآية المباركة والروايات المتقدمة أيضا الغنائم المنقولة، فاذن تبقى الآية الشريفة والروايات على اطلاقهما ولا مقيد له.
الرابع: انه لم يتعرض وجوب الخمس في شئ من الروايات الواردة لبيان أحكام الأراضي الخراجية، ومن المعلوم ان سكوت تلك الروايات على الرغم من كونها في مقام بيان ما يتعلق بتلك الأراضي من الأحكام والآثار دليل على عدم وجوبه.
والجواب: ان هذه الروايات تصنف إلى مجموعتين.
الأولى: ما كانت في مقام بيان أن الأراضي الخراجية ملك عام للمسلمين.
الثانية: ما كانت في مقام بيان ما يتعلق بتلك الأراضي من الأحكام.
وأما المجموعة الأولى: فهي ليست في مقام بيان ما يتعلق بها من الأحكام لكي يكون سكوتها في مقام البيان دليلا على عدم وجوب الخمس فيها، بل هي في مقام بيان مالكية المسلمين للأرض المغنومة في مقابل الغنائم المنقولة التي هي ملك خاص للمقاتلين وتقسم بينهم، ولا تنظر إلى جهة أخرى كتعلق الخمس بها أو نحوه لا نفيا ولا اثباتا، فمن أجل ذلك لا تنافي ما دل على وجوب الخمس فيها.
وأما المجموعة الثانية: فمنها صحيحة أبي نصر قال: " ذكرت لأبي الحسن