[2880] مسألة 4: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصح.
[2881] مسألة 5: السلب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب (2).
____________________
ناصبيا لا مطلقا.
(1) هذا مضافا إلى أنه على القاعدة، فلا يحتاج إلى دليل تدل عليه صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم، أيرد عليهم؟ قال: نعم والمسلم أخو المسلم، والمسلم أحق بماله أينما وجده " (1) وموردها وإن كان مال المسلم، ولكن العرف لا يفهم خصوصية له إلا باعتبار ان ماله محترم وإن كان غير مسلم كالذمي والمعاهد.
(2) هذا هو الصحيح لأنه داخل في غنائم الحرب، واما القول بأنه للسالب خاصة فلا دليل عليه، واما ما روي عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) من: " أن من قتل قتيلا فله سلبه وسلاحه " فهو غير ثابت.
نعم، لولي الأمر ذلك إذا رأى فيه مصلحة، وعندئذ يدخل في أرباح المكاسب.
(1) هذا مضافا إلى أنه على القاعدة، فلا يحتاج إلى دليل تدل عليه صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم، أيرد عليهم؟ قال: نعم والمسلم أخو المسلم، والمسلم أحق بماله أينما وجده " (1) وموردها وإن كان مال المسلم، ولكن العرف لا يفهم خصوصية له إلا باعتبار ان ماله محترم وإن كان غير مسلم كالذمي والمعاهد.
(2) هذا هو الصحيح لأنه داخل في غنائم الحرب، واما القول بأنه للسالب خاصة فلا دليل عليه، واما ما روي عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) من: " أن من قتل قتيلا فله سلبه وسلاحه " فهو غير ثابت.
نعم، لولي الأمر ذلك إذا رأى فيه مصلحة، وعندئذ يدخل في أرباح المكاسب.