في أن ولد الزنى لا يرث من أمه ولا ترث أمه منه مسألة 114: الظاهر من مذهب أصحابنا أن ولد الزنى لا يرث أمه، ولا ترثه أمه، ولا أحد من جهتها.
وقد ذهب قوم من أصحابنا إلى أن ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة، وسواء كان ولدا واحدا أو ولدين، فإن أحدهما لا يرث الآخر إلا على القول الثاني.
وقال الشافعي: إن كان واحدا فحكمه حكم ولد الملاعنة، فأما إذا كانا ولدي زنا توأمين فإن مات أحدهما فإنه يرثه الآخر بالأمومة لا بالأبوة، وهكذا قال جميع الفقهاء.
دليلنا: الأخبار المروية عنهم عليهم السلام، ولأن الميراث تابع للنسب الشرعي وليس هاهنا نسب شرعي بين ولد الزنى وبين الأم.
مسألة 115: ولد الزنى إذا كان توأما ثم مات أحدهما فإنه يرث الآخر منه من جهة الأمومة دون الأبوة على قول من قال من أصحابنا: إنه يجري مجرى ولد الملاعنة، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما أنه يرث بالأبوة والأمومة، وبه قال مالك، والوجه الثاني يرث بالأمومة فحسب.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 116: إذا مات إنسان وخلف خنثى مشكلا له ما للرجال وما للنساء فإنه يعتبر بالمبال، فإن خرج من أحدهما أولا ورث عليه، وإن خرج من كليهما اعتبرنا الانقطاع فورث على ما ينقطع أخيرا، فإن اتفقا روى أصحابنا أنه تعد أضلاعه، فإن تساويا ورث ميراث النساء، وإن نقص أحدهما ورث ميراث الرجال، والمعمول عليه أنه يرجع إلى القرعة فيعمل عليها.
وقال الشافعي: ننزله نحن بأسوأ حالتيه فنعطيه نصف المال لأنه اليقين، والباقي يكون موقوفا حتى يتبين حاله، فإن بان أنه ذكر أعطيناه ميراث الذكور،