أولاده الذين كانوا صغارا عند عقد الولاء، وبه قال علي عليه السلام وعمر، وروي عنهما أنهما ورثا به، وبه قال ابن المسيب وعطاء والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه، وكان زيد لا يجعل الولاء إلا للمعتق، وإليه ذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلى.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 138: حكم الرجل المجهول النسب حكم الذي يسلم على يد غيره إذا توالى إليه، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 139: المعتق سائبة لا ولاء عليه، وله أن يوالي من شاء، وبه قال عمر وابن مسعود في إحدى الروايتين عنهما، وبه قال الزهري وسليمان بن يسار وأبو العالية ومالك، والرواية الأخرى عنهما أنهما قالا: لا سائبة في الإسلام الولاء لمن أعتق، فإن يخرج من ميراثه جعله في بيت مال المسلمين، وكان الشعبي والشافعي وأهل العراق يجعلون ولاءه لمعتقه.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 140: من أعتق عن غيره فإن كان بأمره كان ولاؤه للآمر وإن كان بغير أمره فولاؤه لمعتقه دون المعتق عنه، وبه قال الأوزاعي والشافعي وأبو يوسف، وكان أبو حنيفة يجعل ولاءه للمعتق أمر المعتق عنه بذلك أو لم يأمر، إلا أن يكون أمره أن يعتق عنه عبده على عوض يدفعه إليه ويلزمه العوض، فيكون الولاء له.
وقال مالك وأبو عبيدة: ولاؤه للمعتق عنه على كل حال، أمره بذلك أو لم يأمر.