بالنسب على كل حال، وبالسبب الذي يجوز في الشرع وما لا يجوز لا يورثون به، والثالث أنه يجوز أن يورث بالأمرين معا سواء كان جائزا في الشرع أو لم يكن، وهو الذي اخترته في النهاية وتهذيب الأحكام.
وبهذا الذي اخترته أخيرا قال علي عليه السلام وعمر وعبد الله بن مسعود وأهل الكوفة وابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والنخعي وقتادة فإنهم قالوا كلهم: المجوس يورثون بجميع قراباتهم التي يدلون بها ما لم يسقط بعضها بعضا، وهذا هو الذي ذهبنا إليه.
فأما إذا تزوج واحد منهم بمن يحرم عليه في شرع الإسلام مثل أن يتزوج بأمه أو بنته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته، فإنه لا يثبت بينهما الميراث بالزوجية، بلا خلاف عند الفقهاء، لأن الزوجية لم تثبت، والصحيح عندي أنه يثبت بينهما الميراث بالزوجية، وروي ذلك عن علي عليه السلام ذكره ابن الكفان الفرضي في الموجز.
وقال الشافعي: كل قرابة إذا انفرد كل واحد منهما يرثه بجهة واحدة، فإذا اجتمعتا لم يرث بهما يعني جهتين، مثال ذلك مجوسي تزوج بنته فماتت هي فإن الأب يرث بالأبوة ولا يرث بالزوجية، وهكذا إن مات الأب فإنها ترث بالبنوة لا بالزوجية. قالوا: وهذا لا خلاف فيه، قالوا: لأن الزوجية ما ثبتت.
وإن كان مجوسيا تزوج بالأخت فجاءت ببنت ومات المجوسي، فإن هذه البنت هي بنت وبنت أخت وأمها أخت وأم لهذه، فإن ماتت البنت فإن الأم ترث بالأمومة لأن الأمومة أقوى من الإخوة لأنها تسقط والأم لا تسقط، وإن ماتت الأم فهي ترث بالبنوة لا بالإخوة لمثل ذلك، وبه قال في الصحابة زيد بن ثابت، وفي التابعين الحسن البصري والزهري، وفي الفقهاء مالك والأوزاعي وأهل المدينة.
دليلنا: قوله تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث، فجعل للأم الثلث وللأخت النصف ولم يفصل، وكذلك قوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله:
ولهن الربع مما تركتم، وكل ذلك عام وقد ذكرنا الرواية صريحة عن أئمتنا