المتجدد إسلامه " كان قويا، ولو صدقه أحد الورثة مضى في نصيبه وتقبل شهادته على الباقين، وفي الاكتفاء هنا بالشاهد واليمين وجهان من حيث أن الغرض المال ومن أن الإسلام ليس بمال، وكذا الشاهد والمرأتان.
والطفل يتبع المسلم من الأبوين، فيجري فيه الإرث والتوريث بحسب الإسلام، ولا حكم لإسلامه منفردا وإن كان مراهقا.
وفي رواية مالك بن أعين الصحيحة عن الباقر عليه السلام في نصراني مات عن زوجة وولد نصراني وابن أخ مسلم وابن أخت مسلم " لابن أخيه الثلثان ولابن أخته الثلث وينفقان على أولاده بالنسبة فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم، فإن أسلموا صغارا دفع المال إلى الإمام حتى يدركوا، فإن بقوا على الإسلام دفع المال إليهم وإن لم يبقوا فهو لابن الأخ وابن الأخت "، وعليها معظم الأصحاب.
وطرد بعضهم الحكم في ذوي القرابة المسلم مع الأولاد، وردها الحليون وأقروا الإرث على المسلمين إلا أن يسلم الأولاد قبل القسمة، وأنكروا وجوب الإنفاق بناء على أن حكم الطفل حكم أبويه وجهة الاتفاق معلومة وليس هذا منها، والوجه العمل بها اتباعا للمعظم.
والخروج عن الأصول جائز إذا قام عليه دليل، ويمكن موافقة الأصل من حيث أن الولادة على الفطرة منهم بحكم المسلمين إلا أن يبلغوا ويعربوا الكفر.
فرع:
لو ماتوا قبل البلوغ أمكن أن يورث عنهم المال لعدم إعراب الكفر، ويمكن أن يكون لابن الأخ والأخت بناء على أن إعراب الإسلام شرط ولم يحصل هذا.
ويتوارث الكفار وإن اختلفوا في الملل، والمسلمون وإن اختلفوا في النحل ما لم يؤد إلى الكفر، وقال الحلبي: يرث كفار ملتنا غيرهم من الكفار ولا يرثهم الكفار، ورده الفاضل للتساوي في الكفر فيرث بعضهم بعضا.
وثالثها: القتل، وهو يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما، ولو اشتركوا