ويختص الرد بقرابة الأبوين حيث تقع، وكذا قرابة الأب وحده مع قرابة الأم وحدها. ومتى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأبوين فلا شئ لقرابة الأب، ومتى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأم وحدها تنزل منزلة قرابة الأب والأم مع عدمهم.
وفي الرد على الإخوة خلاف يأتي إن شاء الله تعالى.
قاعدة:
لا يمنع " أبعد " " أقرب " إلا في مسألة إجماعية، وهي ابن عم لأبوين مع عم لأب، فابن العم يمنعه، ولا يتغير الحكم بتعدد أحدهما أو تعددهما ولا بالزوج والزوجة، ويتغير بالذكورة والأنوثة على الأقرب وفاقا لابن إدريس.
وقال الشيخ: العمة للأب كالعم وكذا بمجامعة الخال، فيكون المال بين العم والخال على ما يأتي إن شاء الله تعالى، وبه قال عماد الدين بن حمزة - رحمه الله -، وقال قطب الدين الراوندي ومعين الدين المصري: المال للخال وابن العم لأن الخال لا يمنع العم فلان لا يمنع ابن العم الذي هو أقرب أولى، وقال سديد الدين محمود الحمصي: المال للخال لأن العم محجوب بابن العم وابن العم محجوب بالخال، وقد روى سليمان بن محرز عن الصادق عليه السلام في ابن عم وخال: " المال للخال "، وابن عم وخالة: " المال للخالة "، وفيه دلالة على ما اخترناه، وفي المسألة مباحث طويلة وفوائد جليلة جرت بين هؤلاء الفضلاء رضوان الله عليهم.
وهنا موضعان آخران قد يتصور فيهما تقديم الأبعد على الأقرب:
أحدهما: لو ترك إخوة لأم وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لأم، سواء كان هناك إخوة لأب أم لا.
أو ترك مع الإخوة للأب جدا بعيدا لأب ومع الإخوة للأم جدا قريبا لأم.
فإن الجد القريب في المسألة الأولى يأخذ ثلثي المال وللأخوة للأم الثلث،