عن نفسه ففي عزل نصيب الآخر وسريان الحكم نظر، وكذا لو كانا صغيرين وباشر الولي عن أحدهما.
الخامس: لو طلق رجعيا ومات في العدة أو ماتت توارثا، ولو كان بائنا فلا إرث وإن ماتا في العدة، إلا أن يكون الطلاق في المرض فترثه إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه، ولو كان بسؤالهما ففيه وجهان مبنيان على تعلق الحكم بالطلاق في المرض أو باعتبار التهمة، وكذا لو كانت أمة فأعتقت أو كافرة فأسلمت ولو فسخ نكاحها بعيبها ففي إجراء الحكم وجه بعيد، أما لو فسخت نكاحه بعيبه لم يتوارثا قطعا، وكذا لو فسخ النكاح لسبب الرضاع سواء كانت هي المرضعة أو بعض قرابة الزوج.
فرع:
لو طلق الأسير مع أمارات إتلافه أو المأخوذ للقود أو للرحم فالظاهر أنه لا يطرد الحكم فيه، وطرده ابن الجنيد وحكم بالإرث إلى سنة، وجنح إليه في المختلف ثم قال: المشهور اختصاص الحكم بالمريض.
السادس: لو تزوجت زوجة المفقود ثم ماتت وحضر الأول، فإن كان التزويج الثاني فاسدا لعدم استيفاء الشرائط ورثها الأول، وإن كان صحيحا فالمشهور إرث الثاني، وقال ابن الجنيد: يرثها الأول ولو كان الثاني قد حازه، وفيه بعد.
السابع: لو طلق بائنا واشتبه ثم مات فالأقرب القرعة، وكذا لو مات المسلم عن كفر وله زوجات تبعته في الإسلام ولما تخير، وقيل: بالتشريك والوقف حتى يصطلحن.
الثامن: لو طلق معينة واشتبهت ثم تزوج أخرى ومات عن أربع غير المطلقة، فالمروي أن للمعينة ربع نصيب الزوجية ويقسم الباقي بين الأربع بالسوية، وقال ابن إدريس: يقرع، ولو اشتبهت بواحدة أو باثنتين ففي انسحاب