وثالثها: انكسرت على الجميع ولا وفق، كزوجتين وثلاثة إخوة للأم وسبعة للأبوين، فالمسألة من اثني عشر لأنها مخرج الربع والثلث، فللزوجتين الربع ثلاثة وللأخوة للأم الثلث أربعة وللأخوة للأب الباقي وهو خمسة، وهذه الأعداد الثلاثة متباينة فتضرب أيها شئت في الآخر ثم المبلغ في الباقي ثم المبلغ في أصل المسألة، كما تضرب اثنين هنا في ثلاثة تبلغ ستة ثم تضربها في سبعة تكون اثنين وأربعين ثم اثنين وأربعين في اثني عشر تبلغ خمسمائة وأربعة، فكل من كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروبا في اثنين وأربعين، ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة ولا عدمه لأنه لا أثر له هنا، فلا يقال الاثنان والأربعون في هذه الصورة تشارك الاثني عشر في السدس، فتجتزئ بسدس أحدهما في الآخر.
ورابعها: انكسرت على الجميع مع الوفق، كست زوجات في المريض يطلق ويتزوج ويدخل ثم يموت قبل الحول، وثمانية من كلالة الأم، وعشرة من كلالة الأب، فالمسألة اثنا عشر، للزوجات ثلاثة ويوافق عددهن بالثلث، ولكلالة الأم أربعة وتوافق عددهن بالربع، ولكلالة الأب خمسة وتوافق عددهن بالخمس، فترد الزوجات إلى اثنين والإخوة للأم إلى اثنين والإخوة للأب إلى اثنين فتتماثل الأعداد، فتجتزئ باثنين فتضربهما في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين، للزوجات ثلاثة في اثنين ستة لكل واحدة سهم وللأخوة للأم ثمانية لكل واحد سهم، وللأخوة للأب عشرة لكل واحد سهم، ومنه يعلم ما إذا انكسرت على بعضهم دون بعض أو كان لبعض من انكسر وفق دون بعض.
قاعدة:
إذا زادت الفريضة على السهام فهي مردودة عليهم على ما يأتي إن شاء الله تعالى وسبق، وتكون القسمة على تلك السهام وإن نقصت الفريضة عن السهام أخذ من لا ينقص سهامه وافية وكان للآخر الباقي، ويراعى في القسمة موافقة سهام