الكليني ساكتا عليهما، ويقهر المالك على البيع لو امتنع، والمدبر والمكاتب كالقن، ولو كان المدبر صالحا للإرث فحكمه ما مر، وكذا أم الولد كالقن.
وثانيها: الكفر، فلا يرث الكافر المسلم وإن قرب حتى أن ضامن الجريرة المسلم والإمام يمنعانه، ويرث المسلم الكافر ويمنع ورثته الكفار وإن قربوا وبعد، ولو لم يكن هناك ضامن جريرة مسلم ورثه الكافر، ولا فرق بين الحربي والذمي والخارجي والناصبي والغالي، أما المبتدعة من المسلمين فيقع التوارث بينهم وبين أهل الحق من الجانبين، وعن المفيد: يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج والحشوية، ولا ترث هذه الفرق مؤمنا.
وقال الحلبي: المجبرة والمشبهة وجاحد الإمامة لا يرثون المسلم والمرتد يرثه المسلم، ولو فقد فالإمام، ولا يرثه الكافر على الأقرب، وقال الصدوق: لو ارتد عن ملة فمات ورثه الكفار، وفي النهاية روي ذلك، ورواه ابن الجنيد عن ابن فضال وابن يحيى عن الصادق عليه السلام.
ولو ارتد أحد الورثة قبل القسمة فماله لوارثه إن قتل أو كان عن فطرة، ومن أسلم على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا، وانفرد إن كان أولى سواء كان الموروث مسلما أو كافرا.
والنماء كالأصل، وإن اقتسموا أو كان الوارث واحدا فلا شئ له، وفي تنزل الإمام منزلة الوارث الواحد أو اعتبار نقل التركة إلى بيت المال أو توريث الوارث مطلقا أوجه.
ولو كان الوارث أحد الزوجين فالأقرب المشاركة مع الزوجة، لأن الأقرب مشاركة الإمام إياها دون الزوج لأن الأقرب انفراده بالتركة، وفي النهاية:
يشارك مع الزوجين، ولو تنازعا في تقدم إسلامه على قسمة المال قيل: يحلف الوارث لأصالة عدم الإرث إلا مع يقين السبب، ولو قيل بأنهما " إن اتفقا على زمان القسمة واختلفا في تقدم الإسلام أو اختلفا في زمان القسمة والإسلام يحلف الوارث، وإن اتفقا في زمان الإسلام واختلفا في تقدم القسمة وتأخرها يحلف