الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ١٩٨
الكليني ساكتا عليهما، ويقهر المالك على البيع لو امتنع، والمدبر والمكاتب كالقن، ولو كان المدبر صالحا للإرث فحكمه ما مر، وكذا أم الولد كالقن.
وثانيها: الكفر، فلا يرث الكافر المسلم وإن قرب حتى أن ضامن الجريرة المسلم والإمام يمنعانه، ويرث المسلم الكافر ويمنع ورثته الكفار وإن قربوا وبعد، ولو لم يكن هناك ضامن جريرة مسلم ورثه الكافر، ولا فرق بين الحربي والذمي والخارجي والناصبي والغالي، أما المبتدعة من المسلمين فيقع التوارث بينهم وبين أهل الحق من الجانبين، وعن المفيد: يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج والحشوية، ولا ترث هذه الفرق مؤمنا.
وقال الحلبي: المجبرة والمشبهة وجاحد الإمامة لا يرثون المسلم والمرتد يرثه المسلم، ولو فقد فالإمام، ولا يرثه الكافر على الأقرب، وقال الصدوق: لو ارتد عن ملة فمات ورثه الكفار، وفي النهاية روي ذلك، ورواه ابن الجنيد عن ابن فضال وابن يحيى عن الصادق عليه السلام.
ولو ارتد أحد الورثة قبل القسمة فماله لوارثه إن قتل أو كان عن فطرة، ومن أسلم على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا، وانفرد إن كان أولى سواء كان الموروث مسلما أو كافرا.
والنماء كالأصل، وإن اقتسموا أو كان الوارث واحدا فلا شئ له، وفي تنزل الإمام منزلة الوارث الواحد أو اعتبار نقل التركة إلى بيت المال أو توريث الوارث مطلقا أوجه.
ولو كان الوارث أحد الزوجين فالأقرب المشاركة مع الزوجة، لأن الأقرب مشاركة الإمام إياها دون الزوج لأن الأقرب انفراده بالتركة، وفي النهاية:
يشارك مع الزوجين، ولو تنازعا في تقدم إسلامه على قسمة المال قيل: يحلف الوارث لأصالة عدم الإرث إلا مع يقين السبب، ولو قيل بأنهما " إن اتفقا على زمان القسمة واختلفا في تقدم الإسلام أو اختلفا في زمان القسمة والإسلام يحلف الوارث، وإن اتفقا في زمان الإسلام واختلفا في تقدم القسمة وتأخرها يحلف
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 5
2 بيان الاختلاف في معنى الكلالة 20
3 حجب الأم بالإخوة والأخوات 23
4 بطلان القول بالعصبة 37
5 في بطلان العول 43
6 استدلال المخالفين للعول 45
7 مسائل الولاء 47
8 المسائل الأكدرية 57
9 في أن المطلقة بالطلاق الثلاث في حال المرض ترث من الزوج إلى سنة إذا لم تتزوج 61
10 إرث ولد الملاعنة 62
11 ولاء الموالاة 71
12 المسبوط كتاب الفرائض والمواريث 81
13 في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع 84
14 في من يرث بالقرابة وكيفية ذلك 88
15 في ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل 91
16 في ذكر الحجب 93
17 في ميراث الجدات 100
18 في ذكر العصبة 102
19 في ذكر الولاء 103
20 في ميراث الجد 119
21 في حكم المرتد 122
22 في ميراث ولد الملاعنة 123
23 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 127
24 في ميراث المجوس 129
25 في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل 132
26 في المعاياة 135
27 في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض 136
28 في ذكر جمل من استخراج المناسخات 138
29 تبصرة المتعلمين كتاب الميراث 143
30 في أسبابه 143
31 في الميراث بالسبب 147
32 في موانع الإرث 148
33 في مخارج السهام 149
34 في ميراث ولد الزنا والحمل والمفقود 150
35 في ميراث الخنثى 150
36 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 151
37 في ميراث المجوس 151
38 إرشاد الأذهان كتاب الميراث 155
39 في أسبابه 155
40 في الأبوين والأولاد 155
41 في ميراث الإخوة والأجداد 157
42 في ميراث الأعمام والأخوال 159
43 في ميراث الأزواج 161
44 في الولاء 161
45 في موانع الإرث 162
46 في اللواحق 166
47 في ميراث المجوس 167
48 في السهام 168
49 في المناسخات 169
50 تلخيص المرام كتاب المواريث 173
51 مخرج السهام 173
52 في المواريث 174
53 في أقسام الولاء 180
54 في الخنثى 183
55 في الكافر والمرتد 184
56 الدروس الشرعية كتاب المواريث 189
57 درس (1) قواعد 191
58 درس (2) مخرج السهام 194
59 درس (3) موانع الإرث 197
60 درس (4) في اللعان والزنا والغيبة والمنقطعة 201
61 درس (5) في اقتران موت المتوارثين 203
62 درس (6) في الحمل 204
63 درس (7) منع يتعلق بالزوجين 206
64 درس (8) في منع المسهل من الإرث وفي الحبوة 209
65 درس (9) ميراث الآباء والأولاد 211
66 درس (10) في ميراث الإخوة والأجداد 213
67 درس (11) في الأجداد مع الإخوة 214
68 درس (12) في الأعمام والأخوال 216
69 درس (13) في الأسباب 219
70 درس (14) في ميراث الخنثى 220
71 درس (15) في ميراث المجوس 223
72 درس (16) في الاقرار بوارث أو دين 224
73 درس (17) المناسخات 227
74 قسمة التركات 228