ويمكن هنا مشاركة الجد البعيد لهم لأن الأخ لا يمنع الجد البعيد، والجد القريب لا يزاحمه البعيد.
وفي المسألة الثانية لأقرباء الأم الثلث وللأخوة الباقي، ويمكن مشاركة الجد البعيد إياهم لما قلناه.
وثانيهما: لو ترك جدا لأم وابن أخ لأم مع أخ لأب، فابن الأخ لا يحجبه الجد للأم ولا يزاحم الأخ للأب فيرث مع الجد للأم.
قاعدة:
الأولاد والإخوة من قبل الأب والأعمام من قبله والأجداد من قبله يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين، واقتسام كلالة الأم بالسوية من الإخوة والأجداد والأعمام والأخوال، واقتسام المعتقين وضمناء الجريرة بنسبة العتق والضمان، واقتسام ورثة المعتق كاقتسام ميراثه.
قاعدة:
الفروض المعينة في كتاب الله ستة:
النصف وهو للزوج مع فقد الولد وإن نزل، وللبنت الواحدة، والأخت للأبوين أو للأب مع فقد أخت الأبوين، إذا لم يكن ذكر في الموضعين.
والربع وهو للزوج مع وجود ولد، وللزوجة أو الزوجات مع فقده.
والثمن وهو للزوجة أو الزوجات مع وجود الولد وإن نزل.
والثلثان وهو سهم البنتين فصاعدا، والأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب مع فقد كلالة الأبوين إذا لم يكن ذكر في الموضعين.
والثلث وهو سهم الأم مع عدم الحاجب من الولد والإخوة، وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا.
والسدس سهم كل من الأبوين مع الولد، وسهم الأم مع وجود الحاجب